مرسوم بتعديل قانون الجزاء.. النائب العام يختص بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية

– بعد توصية لجنة تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد أنه لا يشكل خطراً على الأمن
– اللجنة تتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه
صدر مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ونص القانون في مادته الأولى على أن: يستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي (يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن. ويلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة.