اخبار الكويت

«الدستورية» في حكم جديد: غير دستوري فرض «حماية المنافسة» جزاء مالياً من إجمالي الإيرادات

في حكم جديد، قضت المحكمة الدستورية، في جلستها برئاسة المستشار عادل البحوه، في الطعن المقام من شركة طبية، بعدم دستورية البند (5) من المادة (34) من القانون 72 لسنة 2020، في شأن حماية المنافسة، فيما تضمنه من فرض جزاء مالي بنسبة لا تجاوز واحداً في المئة، من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، كل من ارتكب المخالفة الواردة بنص ذلك البند، ورفضت الطعن في خصوص باقي المواد المطعون فيها.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن القانون 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية، وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها، وفي سبيل ذلك أجاز للمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة، بموجب المادة (22) منه، اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، فيتولى عدداً من المهام منها مخاطبة الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون، بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها، لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة.


السفير السعودي مقدماً التهاني لسفير باكستان بحضور الوزير العجيل

وأضافت أن«القانون أجاز لمجلس التأديب فرض جزاءات مالية في حالة الامتناع عن تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهاز في هذا الخصوص، وكان لازماً ما تقدم أن يكون تحديد الجزاء المالي الذي يوقع في هذه الحالة متناسباً مع الفعل المرتكب، باعتبار أن هذا التكليف إنما يصدر من الجهاز بقصد التحقق من أعمال الشخص المخاطب وأنشطته، وما إذا كان قد ارتكب ممارسة غير مشروعة من عدمه، فلم يثبت ارتكابه أي فعل يضر بحرية المنافسة، وقد يسفر عمل الجهاز عن عدم ارتكابه أي مخالفة، إلا أن المشرّع جعل الجزاء الذي يوقع في هذه الحالة يقدر بنسبة لا تجاوز 1 في المئة، من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، على الرغم من أن هذه الإيرادات لا علاقة لها بالفعل المرتكب ولا صلة لها به، وعن فترة زمنية سابقة لم يصدر منه خلالها أي إخلال، ليكون تقديرها على هذا النحو اعتسافاً متجاوزاً الضرورة التي توجبها، منفصلاً عن الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها، وبما يؤول معه توقيع ذلك الجزاء، لأن يكون مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالفعل المرتكب الذي يوقع من أجله، بالمخالفة للمواد 16 و18 و19 من الدستور، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه سالف البيان».

رفض طعنين في غرفة المشورة

قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، بعدم قبول الطعن المقدم من مواطن بعدم دستورية القانون رقم (125 ) لسنة 2023 في شأن تنظيم الوكالة العقارية.

كما قضت غرفة المشورة بعدم قبول الطعن المقام من شركة، بعدم دستورية المادة (1/112) من القانون رقم (7) لسنة 2010، في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك فيما تضمنته هذه المادة من اعتبار الأحكام الصادرة من محكمة استئناف أسواق المال أحكاماً باتة، لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر.