«الشؤون» تُصدر لائحة جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية والتي قضت بأن يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقاً للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن، ويلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة، ولا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية تنظيمية للجمعيات الخيرية قبل إشهارها من قبل الوزارة، كما لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وتلتزم الجمعية بعدم طلب أية تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وقضت المادة (26) من اللائحة بأنه، دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له تطبق الإجراءات التالية:
توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة، في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم، إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة.
للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية: ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب، المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة، تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين، إخفاء أية معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها القيام بدورها الرقابي.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.