أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية لغرامات تأخير الأقساط

ورد سؤال من مواطنة تُدعى أمل من المنصورة حول مشروعية الغرامة التي تُلزم بها بعض الجهات عند التأخر في سداد الأقساط التي تتضمن فائدة.
وفي رده، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأحكام المتعلقة بزيادة المبالغ عند التأخير تعتمد على معرفة طبيعة السبب وراء التأخر، مؤكدًا وجود فرق واضح بين ربا النسيئة المحرَّم، وبين الغرامة التي تُفرض لتعويض ضرر وقع على الدائن.
وبين أن ربا النسيئة يتمثل في زيادة تفرض على المدين لمجرد تأجيل السداد مع استغلال ضائقته المالية، وهو أمر محظور شرعًا.
أما إذا كان المدين قادرًا على الوفاء والتزم بالتأجيل دون عذر، وتضرر الدائن نتيجة احتياجه للمال، فيجوز حينئذٍ فرض زيادة تُعَدّ تعويضًا عن الضرر وليست من الربا.
وأكد شلبي أن الحكم يرتبط بقدرة المدين وحقيقة الموقف، مشيرًا إلى أن الغرامة التي دفعها زوج السائلة تعد جائزة شرعًا ما دامت خالية من الاستغلال أو الإضرار المتعمد.
