اخبار مصر

فيديو.. هل يجوز لمصر منع عبور أي سفينة بقناة السويس؟


هديل هلال


نشر في:
الأحد 3 نوفمبر 2024 – 1:59 م
| آخر تحديث:
الأحد 3 نوفمبر 2024 – 1:59 م

– المادة الأولى من اتفاقية القسطنطينية تنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو السلم

– المادة الرابعة من الاتفاقية تشدد على فتح القناة كـ ممر حربي حتى للسفن الحربية التابعة للمتحاربين وأن تمنح لها حق العبور

– خبراء قانون دولي: حرمان أي سفينة من عبور الممر الملاحي لقناة السويس قد يعرض مصر لعقوبات دولية كثيرة

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، القواعد المنظمة لحركة الملاحة في الممر البحري لقناة السويس، والاتفاقيات الدولية التي تلزم مصر بضمان حرية الملاحة حتى في أوقات الحرب والسلم.

وقالت الفضائية في تقرير لها، إن الممر الملاحي لقناة السويس يتمتع بـ«أهمية عالمية كبرى» لما يوفره من وقت وتكاليف وجهد للاقتصاد العالمي؛ إذ تمثل القناة أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وكذلك أسرع طريق للعبور بين المحيطين الأطلسي والهندي.

وذكرت أن مصر تضمن على مدار تاريخها حرية الملاحة في المجرى العالمي، وذلك وفقا للمادة رقم 14 من قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، والتي تنص على أنه: «لا يجوز أن تتخذ الهيئة التي تتولى القيام على شئون المرفق وإدارته أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية القسطنطينية الموقعة في الـ29 من أكتوبر من عام 1888، والخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية».

وأوضحت أنه «لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو أي شخص – طبيعيًا كان أو اعتباريًا – أي فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن».

وعرضت القناة سريعًا مواد اتفاقية «القسطنطينية»، التي تنص مادتها الأولى على أن «تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها».

وذكرت أن «تلك المادة لا تعطي لمصر الحق في منع مرور أي سفينة تجارية عالمية بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحد منهم على غيره».

وأشارت «إكسترا نيوز»، إلى أن «هذه النقطة أكدت عليها أكثر المادة الرابعة من اتفاقية القسطنطينية، والتي شددت على أن القناة البحرية تظل مفتوحة في وقت الحرب كـ(ممر حر)، حتى للسفن الحربية التابعة للمتحاربين، ومنحت لها الحق في عبور القناة، ولكن في وقت أقصر ودون الرسو أو التزود بالوقود».

وبحسب التقرير، فإن «الاتفاقية منعت مصر من حرمان أي سفينة من عبور الممر الملاحي لقناة السويس تحت أي مسمى، وإلا ستكون مخالفة لأحكام القانون الدولي، وقد يعرضها لعقوبات دولية كثيرة».

وأضاف: «إذًا هل يجوز لمصر أن تمنع عبور أي سفن من الممر الملاحي لقناة السويس؟؛ بالنظر إلى ما سبق فإن الإجابة حتمًا هي: (لا)، وهو الأمر الذي يفسره أكثر خبراء القانون الدولي الذين أكدوا أن ذلك يعد بمثابه إخلال من جانب مصر لالتزاماتها الدولية، فضلا عن أنه يعرضها لعدة أنواع من العقوبات».

وأوضح التقرير أنه «بحسب المعاهدة فلا يجوز لمصر وقف الملاحة داخل القناة، وذلك بموجب القانون الدولي – إلا في حالة واحدة – وهي أن تتعرض مصر نفسها لهجوم ما، أو أن تعلن حالة الحرب مع دولة أخرى، بحيث تؤدي العمليات القتالية لانعدام الأمن في المجرى الملاحي في القناة، وهو ما سيؤثر بالفعل على سلامة السفن، فيحق للدولة المصرية وقف الملاحة في تلك الحالة وفقط».