«الشؤون» تحظر سفر موفدي «الخيرية» للدول غير المستقرة
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة تلقّت أخيراً مخاطبة رسمية من «الخارجية» تطالبها بالتعميم على الجمعيات بضرورة الالتزام بالإجراءات السالف ذكرها، مشددة على أنه لن يُعتد بمخاطبات الجمعيات الموجهة إلى «الخارجية» والمتعلقة بالإيفاد الإغاثي لتلك الدول المحظورة، مهيبة بالجمعيات ضرورة الالتزام بالتعميم والتقيد بعدم مخاطبتها رسمياً لطلب ذلك، حرصاً منها على حماية ممثلي الجمعيات وعدم تعرضهم لأي مكروه.
حل 12 مبرّة
إلى ذلك، كشفت المصادر أن الوزارة ستصدر قراراً قريباً، متوقعاً الأسبوع الجاري، بحلّ 12 مبرّة خيرية؛ 10 لمخالفتها قوانين وضوابط واشتراطات ولوائح الإشهار، واثنتان بناء على طلبهما لعدم التفرغ لإدارة أمور المبرتين، لافتة إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات رفعت، منذ فترة، مذكرة وافية إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، أوصت خلالها بحلّ هذه المبرات التي تخلّفت سنوات عدّة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، بالمخالفة للبندين رقمي 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، والمادة 27 من القانون رقم 1962/24 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
قرار قريب بحلّ 10 مبرّات لمخالفتها القانون واثنتين لعدم التفرغ
وقالت المصادر، إن «الإدارة المعنية قامت بعمل زيارات تفتيشية ميدانية على مقار هذه المبرات، للوقوف على مدى فاعليتها، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، إضافة إلى مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، وتحقيقها الأهداف التي أشهرت من أجلها، والتي أكدت تقاعسها وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت»، موضحة أن الحسابات البنكية لهذه المبرات مغلقة منذ فترة كبيرة، إضافة إلى أنها لم تقم بتزويد الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية لسنوات.
مذكرة بالحلّ
ولفتت المصادر إلى أن لجنة الإشهار رفعت مذكرة بحلّ هذه المبرات إلى وزيرة الشؤون لاعتمادها، ومن ثم مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على حلها، مشددة على أن الوزارة ستتخذ قراراً بحلّ أي مبرة تصرّ على مخالفة اللائحة التنظيمية، والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، أو في حال كانت غير فاعلة، وليس لها دور على أرض الواقع، ما لم تعدل أوضاعها وتتلافى مخالفاتها، وتحرص على إبراز دورها المجتمعي على الوجه الأكمل.
وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه المبرات، بينت المصادر أنها ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية التي قضت بأن «تباشر وزارة الشؤون بالنسبة للمبرات اختصاصات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة نشاط المبرة، وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون، لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول اليها هذه الأموال».
تعدّل بعض مواد انتخابات «التعاونيات»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2024، بتعديل القرار الوزاري (166/ت) لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية، والقاضي بأن «تستبدل المادة (43) من القرار الوزاري السالف ذكره، لتكون كالآتي: يجوز لكل ذي مصلحة خلال الـ 15 يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات، الطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة مسببة تقدم إلى الوزارة، وتنظرها لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار إداري ويكون قرارها نهائياً».
إلى ذلك، أصدرت الحويلة القرار الوزاري (220/ 2024) بشأن سحب القرار رقم (111) الخاص باستحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشؤون القانونية، بناء على كتاب ديوان الخدمة بشأن تعديلات الهيكل التنظيمي.