اخبار الكويت

«قانونية البلدي» تقر لائحة التخييم الجديدة

قبل نحو 10 أيام من انطلاق موسم التخييم المقرر 15 الجاري، أقرت اللجنة القانونية في المجلس البلدي مشروع لائحة التخييم الجديدة، التي ستجعل الموسم مختلفاً وأكثر متعة وإثارة وفائدة، مع إسهامه في الوقت نفسه بتحقيق عوائد مالية على أصحاب المشروعات الصغيرة من جهة وعلى خزينة الدولة من جهة أخرى.

ومن 23 مادة جاء مشروع اللائحة من بلدية الكويت، واعتمدته اللجنة القانونية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة العضو فهد العبدالجادر، وكان لافتاً فيه نصه على السماح بترخيص «إقامة المهرجانات والفعاليات والحفلات الغنائية والأمسيات الفنية»، مع فتحه باباً جديداً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، نزولاً عند اقتراحات تقدم بها أعضاء المجلس البلدي بهذا الشأن.

وفي التفاصيل، نصت المادة 11 من اللائحة التي لا تزال قيد الدراسة ومتوقع صدورها رسمياً قريباً على السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات «المطاعم والكافيهات» بإقامة مخيمات، لبيع مستلزماتها في المواقع المحددة لها من جانب لجنة المخيمات الربيعية، ضمن المواقع المؤقتة، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10 في المئة ضمن الموقع الواحد للمخيمات الربيعية الموسمية.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على مشروع اللائحة «تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة و200 دينار تأميناً، واستحداث مادة السماح بتأجير المخيمات، والسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخاصة بإقامة المخيمات البرية، بإصدار رخصة تأجير مخيمات على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر بحيث يسمح بإقامتها بمساحة لا تقل عن 5000 متر مربع وبحد أقصى 10000 متر مربع، مع السماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً.

وقال العبدالجادر، لـ «الجريدة»، إن مشروع اللائحة سيعرض على المجلس البلدي في الجلسة المقبلة وفي حال إقراره سيتم تطبيقه على موسم التخييم الحالي.

وفي تفاصيل الخبر:

من 23 مادة تسلم المجلس البلدي من بلدية الكويت مسودة مشروع لائحة المخيمات الربيعية الموسمية، التي ستجعل في حال تطبيقها لموسم التخييم طابعاً خاصاً عبر نصها على إقامة المهرجانات والفعاليات والحفلات الغنائية، مع فتحها باباً جديداً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، والتي جاءت نزولاً عند اقتراحات تقدم بها أعضاء المجلس البلدي بهذا الشأن.

وفي التفاصيل، نصت المادة 11 من اللائحة التي لا تزال قيد الدراسة والمتوقع صدورها بشكل رسمي قريباً على السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات «المطاعم والكافيهات» بإقامة مخيمات، لبيع مستلزماتها في المواقع المحددة لها من قبل لجنة المخيمات الربيعية، ضمن المواقع المؤقتة، على أن لا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10 في المئة ضمن الموقع الواحد للمخيمات الربيعية الموسمية.

واشترطت اللائحة لتحقيق ذلك أن تتقدم الجهة الراغبة في استغلال الموقع بكتاب معتمد من الممثل القانوني أو المفوض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة موجها لبلدية الكويت ممثلة في لجنة المخيمات الربيعية، خلال شهرين من التاريخ المحدد من البلدية، لتقديم الطلبات الخاصة بهذه الأنشطة الموسم التخييم، مرفقا به المستندات الرسمية المطلوبة وكروكي موضحاً عليه الموقع المقترح والموقع البديل والمساحة المطلوبة والأنشطة المزمع إقامتها.

كما اشترطت أن يكون للشركة أو المؤسسة ترخيص تجاري ساري المفعول طوال موسم التخييم، والحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والالتزام بشروطها، مع توافر البطاقات الصحية للعمال سارية الصلاحية، والالتزام بقواعد وإرشادات النظافة، والتقيد بارتداء الزي الرسمي في الأنشطة التي تتطلب ذلك، فضلاً عن الحصول على موافقة القوة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات الأخرى المختصة ذات العلاقة.

رخص الإعلانات

وأكدت أنه «لا يسمح بأكثر من ترخيص واحد لكل جهة في جميع مواقع المخيمات الربيعية الموسمية، وأن يتم ترخيص جميع أنواع الإعلانات وفق اللوائح والأنظمة من الجهات المختصة، ويصدر الترخيص في المواقع والمساحة المحددة الموافق عليها من لجنة المخيمات الربيعية وبعد استيفاء جميع شروطها، ودفع رسم إصدار ترخيص قدره 1000 دينار لكل نشاط، مع دفع مبلغ تأمين مماثل يسترد عند انتهاء الترخيص وإزالة النشاط وتنظيف الموقع وإعادته للحالة التي كانت عليه وقت التسليم.

وكان لافتاً في اللائحة كذلك المادة الثانية عشرة التي نصت على أنه يسمح للجهات المتخصصة بإقامة المهرجانات والفعاليات المؤقتة التالية: «المهرجانات التراثية، الفعاليات والمناسبات الوطنية في أوقات الأعياد الوطنية، ومهرجان الأسر المنتجة للسلع الملائمة لموسم التخييم، ومهرجان الزراعة والمنتج الوطني، وتنظيم ورعاية أمسيات فنية أدبية شعرية وغنائية وفلكلور شعبي بمستويات محلية أو إقليمية أو دولية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، ودعوة فرق شعبية وفنية من داخل وخارج الكويت لإحياء الفعاليات الشعبية والفنية والتراثية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية».

كما أتاحت إقامة الأنشطة الصحراوية والرياضية التالية: «كرة قدم، كرة طائرة، ركوب الخيل، الدراجات الهوائية، تنظيم مسابقات، ألعاب رياضية، أنشطة كشفية محلية ودولية، النقش بالحناء، تحضير القهوة العربية، بناء بيوت الشعر، ركوب الجمال والخيل، التصوير بالملابس التراثية، الطيران الشراعي بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، عروض الفلكلور الشعبي، ويسمح للجهة إقامة أنشطة لخدمة رواد المهرجان (مطعم – كافيه مأكولات خفيفة) فقط داخل حدود الموقع والمساحة المخصص لها».

شروط المهرجانات

ومن أجل السماح بذلك اشترطت اللائحة أن يكون طلب الجهة الراغبة في إقامة مهرجان أو إحدى الفعاليات بموجب كتاب موجه لبلدية الكويت، لجنة المخيمات الربيعية من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقاً به المستندات الرسمية المطلوبة وكروكي يوضح عليه المساحة المطلوبة للمهرجان والأنشطة الخدمية المزمع تقديمها، والحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة، ومدة الترخيص (أسبوع) قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد العرض على لجنة المخيمات الربيعية، على أن «يصدر الترخيص في المواقع والساحة المحددة الموافق عليها من لجنة المخيمات الربيعية وبعد استيفاء جميع شروطها، ودفع رسم إصدار ترخيص قدره (1000 دينار) لكل ألف متر مربع أو أقل عن فترة الترخيص الواحدة، ودفع تأمين قدره 1000 دينار، لكل ترخيص يسترد عند نهاية المهرجان وتنظيف الموقع وإعادته للحالة التي كانت عليها وقت التسليم، وألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لهذه الأنشطة ضمن الموقع الواحد للمخيمات الربيعية%5».

وأوجبت اللائحة على جميع الفئات المرخص لها بإقامة مخيمات أو ممارسة أي نشاط خلال مواسم التخييم الالتزام بالتخييم أو ممارسة النشاط في حدود الموقع والمساحة والمدة المحددة والمرخص بها من قبل البلدية، ويحظر إشغال الطرق أو الساحات أو الأرصفة والالتزام بالسير على خطوط الطرق الممهدة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، والالتزام بوضع لافتة على الواجهة الرئيسية للموقع مدون فيها رقم وباركود الترخيص، ويحظر استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل وخارج موقع المخيم، ويحظر استخدام والتدريب على الأسلحة النارية بكل أنواعها في موقع المخيم، والمحافظة على البيئة الطبيعية وعدم الإضرار بالحياة البرية، وبمراعاة ما يلي: يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية، ويحظر إقامة السواتر الترابية أو أي أسوار مضرة بالبيئة لتحديد موقع المخيم، ويحظر شق الخنادق أو تجريف التربة أو الحفر أو الردم أو نقلها من مكان لآخر، ويحظر استخدام المواد الإنشائية أو تبليط أو تسوية موقع المخيم بالأسفلت أو الأسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة، ويحظر تسوية التربة باستخدام الآليات والمعدات الإنشائية الثقيلة، ولا يسمح بوجودها في مواقع المخيمات.


فهد العبدالجادر

العبدالجادر: اللائحة نافذة جديدة لأصحاب المشروعات

كشف عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر عن موافقة اللجنة القانونية على لائحة المخيمات الربيعية «متضمنة البنود التي تقدمنا بها والتي تدعم الشباب الكويتيين، وتوفر لهم فرص عمل من خلالها عبر فتح نوافذ جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة».

وأكد العبدالجادر، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أنهم كانوا حريصين على ألا يترك أمر تطبيق لائحة المخيمات وما يخص الشباب عشوائياً، لذا وحرصا على المصلحة العامة، ودعما للشباب الكويتيين وتطويراً لبيئة الأعمال ولفتح نوافذ جديدة تنعكس إيجابا على القطاع الخاص، ولتشجيع الجهات الحكومية على المشاركة في مشاريع اجتماعية وترفيهية تخدم المواطنين بشكل مباشر وفي الوقت ذاته تساهم في تعظيم وزيادة ايرادات الدولة الغير نفطية، «شاركنا في الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والعضو إسماعيل بهبهاني».

وبين أنه بموجب لائحة المخيمات الجديدة سيسمح للأنشطة المرخصة لدى وزارة التجارة (كوفي شوب – عصائر ومرطبات – مأكولات خفيفة) بإقامة النشاط في المواقع التي تحددها بلدية الكويت بما يتوافق مع لائحة النظافة ولائحة تنظيم المخيمات الربيعية.

لجنة المخيمات الربيعية

ألزمت اللائحة تشكيل لجنة من الجهات المختصة في البلدية والهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية تسمى «الجنة المخيمات الربيعية»، يصدر بشأن تشكيلها ونظام عملها قرار من مدير البلدية وتختص بدراسة المواقع الجديدة المقترحة لإقامة المخيمات الربيعية الموسمية ومواعيد إقامة المخيمات وتجهيزها والرقابة عليها.

الضبطية القضائية

نصت اللائحة على أن «يكون للموظفين الذين يعيّنهم الوزير الضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية، كل حسب اختصاصه، ولهم في سبيل تأدية عملهم ضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة».

أبرز تعديلات «القانونية» على اللائحة

– تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة و200 دينار تأمين.

– استحداث مادة السماح بتأجير المخيمات.

– السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأنشطة الخاصة بإقامة المخيمات البرية، بإصدار رخصة «تأجير مخيمات» على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر بحيث يسمح بإقامتها بمساحة لا تقل عن 5000 متر مربع وبحد أقصى 10000 متر مربع.

– السماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً.

إلغاء الترخيص وإزالة المخيم

وفق اللائحة، يجوز لمدير البلدية أو من يفوضه من نوابه لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتمثيل أو إلغاء الترخيص الصادر أو إزالة المخيم الربيعي أو أي نشاط مسموح له ضمن المواقع في أي وقت، من دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو الرجوع على البلدية بالتعويض.

ويحق لمدير البلدية أو من يفوضه من نوابه إلغاء الترخيص نهائياً في حالة ثبوت الحصول عليه بطريق الغش أو التدليس، ولا يحول ذلك دون محاسبة من يثبت ارتكابه للغش أو التدليس جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء.