اخبار المغرب

رسوم إضافية تطال تفويتات عقارية

صورة: أرشيف

هسبريس من الرباطالأحد 4 يناير 2026 – 08:38

أقرّت الحكومة رسوم تسجيل إضافية بنسبة 2 في المائة على تفويتات العقارات التي تزيد قيمتها عن 30 مليون سنتيم، وكذلك على الأصول التجارية التي يتم إنجازها دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء، في إجراء يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوليوز القادم.

وأنهت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ، إلى علم الخاضعين للضريبة، أن “قانون المالية لسنة 2026 أقر واجب تسجيل إضافي بنسبة 2%، وذلك بالنسبة للعقود المتعلقة بالتفويتات بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يتجاوز ثمنها ثلاثمائة ألف (300,000) درهم، أو للأصول التجارية”.

وأوضح البلاغ أن هذا الواجب الإضافي يطبّق في حالة “إذا لم يتضمن العقد المحرر طرق ومراجع الأداء المستخدمة”، أو “إذا لم يتم أداء الثمن بواسطة شيك مسطر غير قابل للتظهير، أو كمبيالات، أو وسائل أداء مغناطيسية، أو تحويل بنكي، أو إجراء إلكتروني، أو عن طريق المقاصة”.

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه “في حالة أداء الثمن نقداً وبواسطة إحدى طرق الأداء المذكورة فإن واجب الـ 2% الإضافي لا يُطبق إلا على الجزء المؤدى نقداً”.

وأفاد البلاغ بأن هذا الإجراء “يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للعقود والاتفاقات المحررة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026”.

الأصول التجارية العقارات رسوم التسجيل