النيابة تتهم يحيى حسين عبد الهادي بالعودة لجريمة نشر الأكاذيب.. والجنايات تحدد 13 يوليو للحكم

نهاد القادوم
نشر في:
الخميس 11 مايو 2023 – 3:42 م
| آخر تحديث:
الخميس 11 مايو 2023 – 3:42 م
قررت محكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، حجز محاكمة الناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين لجلسة 13 يوليو المقبل للحكم.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل عبد الهادي -الذي حضر مُطلق السراح- بعدما أمرت بالتحفظ عليه لنهاية الجلسة.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة النيابة العامة والتي اتهمت المهندس يحيى حسين عبدالهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالإشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة المصرية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم شارك جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء”.
وأضافت النيابة العامة أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الإنضمام إلى تنظيم ولاية سيناء”.
ووجهت النيابة للمهندس يحيى تهمة “المعاودة” وذلك لكونه ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة والسابق السجن عليه فيها.
ثم استمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، والذي تقدم بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها مشيراً إلى أن التحريات أكدت على مشاركة المهندس يحيى حسين عبدالهادي مع عناصر اثارية وإخوانية (جاري تحديدهم)، وذلك دون تحديدهم بالفعل، وهي “عبارة مطاطية” لا يجب أن تكون سند إتهام حقيقي يبنى عليه.
وأضاف الدفاع أن المجلس العسكري قام عقب ثورة 25 يناير بالإتيان بالمهندس يحيى حسين عبدالهادي للمشاركة في تأسيس مركز إعداد القادة.
كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات.
وقال الدفاع إن هاتين المادتين تخص تهمة “العودة إلى إرتكاب الجريمة”، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول العفو على مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن من ضمن هذه الأثار هو إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبنى عليه مجددا في توجيه اتهام المعاودة.
كما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المواد 80 و102 مكرر من قانون العقوبات ومخالفتهم لنص المادة 71 من الدستور المصري التي لغت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر والعلانية؛ بسبب صدور مواد الدستور بعد صدور القوانين المحال بها المهندس يحيى حسين.
ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر الا بنص قانوني وفي ثلاث حالات وهي “التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في اعراض المواطنين”.
وطالبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ اجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين أو أن تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية.
وكانت النيابة قد وجهت للمهندس يحيى عبد الهادي -خلال جلسة المحاكمة الماضية – تهم إذاعة أخبار كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين.
ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان” و”العار والحوار” و”بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان”.
وخلال الجلسة الماضية طلب المحامي خالد علي، الاطلاع على أوراق القضية التي حملت رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان.
بينما أمرت المحكمة بالتحفظ على عبد الهادي لحين إصدار قرارها، ليجلس برفقة هيئة دفاعه وبعض أصدقائه، ولم يودع قفص الاتهام، حتى صدر قرار التأجيل وإخلاء سبيله.
وحصل عبد الهادي -في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضى بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته.