قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بأكتوبر
حالة من الغضب سيطرت على رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو تتجاوز مدته عدة دقائق، يظهر خلاله جلوس بعض الأشخاص على نوافذ سيارتين حال سيرهما برعونة وتهور، وذلك احتفالا بحفل زفاف صديقهما، مما عرض حياة المواطنين للخطر في منطقة أكتوبر.
وتمكنىت الأجهزة الأمنية بعد إجراء التحريات اللازمة من ضبط السيارتين الظاهرتين في مقطع الفيديو وقائديهما «طالبين».
اعترافات المتهمين
واستعمت النيابة العامة لاعترافات المتهمين «طالبين» بتعريض حياة المواطنين للخطر، في جلسة تحقيق عُقدت صباح اليوم، وأقر أحدهما أن السيارة ملك لوالده، لذلك لا يحمل رخصة قيادة، وقادها بهذه الطريقة فرحة وابتهاجا بزفاف صديقه، وكان ذلك بالاتفاق مع صديقه الآخر «المتهم الثاني» ليظهرا بالاحتفال ذاته حتى ينالا إعجاب الحاضرين، وبعرضهما على قاضي المعارضات أمر بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة تعود حينما، كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد البرامج التليفزيونية، بإحدى القنوات الفضائية، يظهر خلاله جلوس بعض الأشخاص على نوافذ سيارتين حال سيرهما برعونة وتهور، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.
العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين
وتعليقا على ذلك، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن قائدي السيارات والدراجات البخارية من خلال القيادة برعونة وأداء حركات استعراضية بالطريق أثناء سيرهم بمواكب الأفراح أو اثناء التباهي والتفاخر بالسيارة، يؤدي إلى تعريض سلامتهم وسلامه الآخرين للخطر وينتج عنها الكثير من الخسائر في الأموال والأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون قد نص على عقوبات رادعه للسائقين المستهترين بأرواحهم وأرواح الأخرين وبتغليظ المسؤولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية، موضحا أن المادة 238 نصت على أن «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف المحامي، أن قانون المرور الجديد، نص على أن قيادة المركبة بتهور فعل مُجرم قانونا لما له من خطورة جسيمة على حياة مرتكبه وحياة الآخرين بترويعهم وتهديد سلامتهم، لذلك يُعاقب بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات.