عاجل.. رسميًا.. عدد أيام عطلة العيدين للموظفين بالجهات الحكومي…
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن عدد أيام عطلة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
تعديل لائحة الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل
وينص القرار على أن “تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل”.
ويقضي القرار بأن “تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار”.
ويتضمن القرار “تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:
العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.
استثناء العاملين بالجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية
وبموجب القرار، فإنه “لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية”.