اخبار الكويت

مشروع قانون جديد لـ«معادلة الشهادات»… لا توظيف بالجهات الحكومية أو «الخاص» من دونها

– استثناء العاملين قبل نفاذ القانون والمبتعثين وأعضاء هيئات التدريس

– إنهاء خدمة الموظف إذا لم يحصل على المعادلة خلال سنة… أو رُفض طلبه رسمياً

– حظر إذاعة اللقب العلمي لحامل الشهادة غير المعادلة في وسائل الإعلام أو النشر

– الحبس حتى سنة وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف دينار للمخالفين

– الحبس يرتفع إلى 5 سنوات والغرامة حتى 10 آلاف إذا كان المُخالف موظفاً عاماً

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مصداقية التعليم وحماية سوق العمل، علمت «الراي» أن وزارة التعليم العالي انتهت من إعداد مشروع قانون جديد في شأن معادلة الشهادات العلمية، يتضمن تشديد العقوبات بحق المخالفين لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى عشرة آلاف دينار، إضافة إلى العزل من الوظيفة في حال ثبوت التورط في قبول أو استخدام شهادات غير معادلة، وذلك بما يضمن تعزيز الرقابة وحماية الوظيفة العامة من أي ممارسات مخالفة للقانون.

ويأتي مشروع القانون الجديد بديلاً للقانون 78 لسنة 2019، الذي أقرّه مجلس الأمة آنذاك، وتم تجميده في نوفمبر من العام نفسه، بعد مرور أربعة أشهر فقط على صدوره، حيث يهدف إلى تنظيم عملية معادلة الشهادات العلمية وتحديد الضوابط اللازمة لاستخدامها، بما يضمن عدم استغلالها للحصول على منافع مادية أو معنوية.



معالجة الثغرات

وبحسب مصادر مطّلعة، فقد عملت وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على مراجعة ثغرات القانون القديم وصياغة أحكام أكثر دقة وفعالية، لمعالجة أوجه القصور وضبط المخالفات المتعلقة بالشهادات العلمية غير المعادلة.

وقد نصت المادة الثانية في مشروع القانون الجديد على تشكيل لجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من الوزير، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد كافٍ من ممثلي الجهات الحكومية وموظفي الوزارة، إذ جاء هذا النص أكثر مرونة مقارنة بالنص السابق في القانون القديم الذي ألزم بوجود ممثلين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ووزارة الصحة.

نصوص جديدة

وفي المادة الرابعة، شدّد النص الجديد على عدم الاعتداد بأي شهادة علمية غير معادلة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وهي «الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الملحقة والمستقلة»، أو الجهات المرخص لها وهي «الجهات غير الحكومية الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة نشاطها داخل دولة الكويت»، مع حظر استخدامها في التوظيف أو الاستفادة منها بأي صورة مادية أو معنوية، أو حتى إذاعة اللقب العلمي في وسائل الإعلام أو النشر المختلفة، مع تحديد استثناءات محددة، منها العاملون قبل نفاذ القانون، والمشاركون بصورة عرضية، وأعضاء هيئة التدريس المبتعثون من الجامعات الحكومية، وبعض الفئات العاملة في الجهات المرخص لها وفق ما تقرّره اللجنة.

في المقابل، كان النص السابق يكتفي بالحظر على الاستفادة من الشهادات غير المعادلة في الوظيفة أو الصفة الرسمية، مع استثناء وحيد لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين.

كما ألزمت المادة الخامسة من المشروع الجديد، فيما عدا الفئات المستثناة والمنصوص عليها بالمادة الرابعة السابقة، كل مَنْ يرغب في الالتحاق بوظيفة بتقديم طلب معادلة إلى وزارة التعليم العالي، مع السماح بعملهم في الوظائف لمدة لا تتجاوز سنة واحدة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم إنهاء خدمتهم إذا انقضت المدة دون الحصول على المعادلة، إلا إذا صدر قرار اللجنة بعدم الموافقة على الطلب قبل ذلك، وهو ما يُمثل تطويراً تشريعياً أكثر وضوحاً، مقارنة بالنص السابق الذي اقتصر على الحظر العام.

عقوبات تأديبية

أما في سياق العقوبات، فقد نصت المادة السابعة على معاقبة كل مَنْ يُخالف أحكام المادتين 4 و5، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما كان النص السابق يحدد العقوبة بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألف دينار.

وجاءت المادة الثامنة بصياغة أكثر تشدداً، حيث نصت على معاقبة كل مَنْ يقبل شهادة علمية غير معادلة، في أي معاملة لدى الجهة التي يعمل بها، بالمخالفة لأحكام المادتين المشار إليهما بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار، وترتفع العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار، إذا ترتب على ذلك استفادة مادية أو معنوية لمقدم الشهادة، أما إذا كان المخالف موظفاً عاماً، فإن العقوبة تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، مع الحكم بالعزل من الوظيفة، في حين أن النص السابق كان يكتفي بحبس سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، مع النص على عزل الموظف، ورد ما حصل عليه من مبالغ مالية في حال ثبوت استفادته من التعيين بشهادة غير معادلة.

7 اختصاصات للجنة المعادلة

أوردت المادة الثالثة في مشروع القانون الجديد لمعادلة الشهادات العلمية، أن اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالي تختص بكل شؤون التقييم والمعادلة للشهادات العلمية، ولها في سبيل ذلك:

1 – التوظيف أو العمل في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو الجهات المرخص لها.

2 – اقتراح الفئات العاملة في الجهات المرخص لها، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه الفئات.

3 – الاستفادة مادياً أو أدبياً من معادلة الشهادة.

4 – استخدام اللقب العلمي المترتب على المعادلة.

5 – وضع الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمعادلة الشهادات.

6 – التنسيق مع الجهات التعليمية الدولية في شأن المسائل

المتعلقة بالمعادلة.

7 – جواز تفويض الإدارة المعنية بالوزارة بمعادلة

بعض الشهادات العلمية.

برسوم… التحقق من الشهادات واعتمادها

أجازت المادة السادسة في مشروع القانون الجديد لمعادلة الشهادات العلمية، للوزارة فرض رسوم مقابل خدمات التحقق من صحة الشهادات واعتمادها، مع مراعاة أحكام القانون 1 لسنة 2025، على أن تحدد هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها بقرار يصدر عن الوزير.

كما تمنح المادة الوزارة الحق في تكليف جهة أو أكثر من الجهات المختصة للقيام نيابة عنها بمهام التحقق من صحة الشهادات، بما يشمل جمع البيانات والتواصل مع الجهات المصدرة وإصدار تقارير التحقق، على أن يتم ذلك وفق ضوابط تعاقدية تُحدّد أتعاب الجهة، وتضمن حفظ سرية البيانات وحماية حقوق المتعاملين.