فنون

مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم الجمعيات المالية بين الموظفين

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الجمعيات المالية الشهرية المتعارف عليها بين الزملاء في العمل أو بين أفراد المجتمع، والتي يتفق فيها مجموعة من الأشخاص على دفع مبلغ مالي ثابت شهريًا، ويحصل أحدهم على كامل المبلغ بالتناوب وفق ترتيب مُتفق عليه مسبقًا، هي جائزة شرعًا ولا يوجد فيها حرج، إذا تمت بالتراضي بين جميع الأطراف.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، ردًّا على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين، أن هذه المعاملة تُعد من القرض الحسن، لما فيها من التعاون والتكافل بين المشاركين، ودون أن يترتب عليها أي زيادة مشروطة في المال تعود بالنفع لأحدهم، وهو ما يجعلها بعيدة تمامًا عن شبهة الربا.

واستشهد المركز بقول الله تعالى:
{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} \[البقرة: 195]،
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة:
«كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ» \[رواه البخاري]، في إشارة إلى فضل التيسير على الناس ومساعدتهم عند الحاجة.

كما نقل عن الإمام ابن قدامة قوله:
"القرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض… لأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه"** \[المغني 4/236]، مبرزًا أهمية القرض الحسن في تعزيز قيم الإخاء والمساعدة داخل المجتمع.

واختتم المركز فتواه بالتأكيد على أن الجمعية لا يُمكن وصفها بالربا، لأن المنفعة التي يحصل عليها المقترض لا تأتي من نفس الشخص الذي أقرضه، بل من بقية المشاركين، وبالتالي فهي صورة من صور التعاون المباح شرعًا، ولا يترتب عليها أي مخالفة لأحكام المعاملات المالية الإسلامية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مركز الأزهر للفلك الشرعي يبحث إنشاء وحدات علمية متخصصة

الأزهر يعقب على حادثة السياح الإسرائيليين في الإسكندرية