الحكومة تقر “تنظيم مهنة العدول”

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من المشاريع القانونية المهمة؛ في مقدمتها “إصلاح مهنة العدول”، بالإضافة إلى “تنظيم مزارع تربية الأحياء المائية”، وتحديد آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية غير المقيمة، كما اطلع المجلس على اتفاقية للتعاون العسكري مع إثيوبيا.
شهد مستهل أشغال المجلس التداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. ويأتي هذا المشروع “كاستجابة مباشرة للدور المحوري الذي يلعبه العدول في تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي، وحماية الحقوق والأنساب ضمن منظومة العدالة، حيث الهدف الأساسي من القانون هو “مراجعة الإطار القانوني الحالي”.
وحسب ما أوضحه بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، فأبرز مستجدات النص القانوني تتمثل في “التنصيص الصريح على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، تفعيلا للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية؛ مما يشكل “خطوة نوعية نحو تعزيز المساواة في المهن القانونية والقضائية”. كما تضمن المشروع مستجدات تهم “تنظيم تحرير العقود والشهادات، وحفظ السجلات، وتنظيم شهادة اللفيف، وهيكلة الهيئة الوطنية للعدول”.
يأتي مشروع هذا القانون “بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لا سيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات”، بتعبير المصدر ذاته.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006.
تطبيق التزامات “الـTVA”
على الصعيد الاقتصادي والمالي، أفاد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
يأتي هذا المرسوم، حسب ما أوضحه بلاغ المجلس، في إطار تبسيط الأحكام الجديدة التي أدخلها قانون المالية للسنة الجارية، والمتعلقة بالتزامات مقدِّمي الخدمات عن بعد غير المُقيمين، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
ويهدف المرسوم إلى “تحديد آليات تطبيق هذه الالتزامات، وبالأخص الإجراءات الواجب اتباعها من طرف مقدمي الخدمات غير المقيمين بخصوص التسجيل على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إدارة الضرائب، وكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة المستحقة على القيمة المضافة؛ مما يعزز من شفافية المعاملات الرقمية ويضمن تحصيل المستحقات الضريبية”.
“تربية الأحياء المائية”
وفي سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، لتطبيق أحكام القانون رقم 84.21 الذي ينظم هذا القطاع؛ وذلك “أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع جاء “تطبيقا لأحكام القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وعلى أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم ممارستها في المزارع المذكورة”.
واخبار السعوديةت أشغال المجلس بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالرباط في 17 يونيو 2025، ومشروع القانون الموافَق عليه.
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية، جرى تعيين طارق صديق مديرا لـ”دار الصانع”؛ فيما عرفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعيين مولاي ادريس أكلمام مديرا لتتبع العقوبات البديلة.
