استمرار حبس سائق بتهمة الاتجار في الهيروين بـ15 مايو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، باستمرار حبس سائق 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة 15 مايو، كما طلبت النيابة استعجال التحريات حول الواقعة، وأمرت باستعجال تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، حول عينة المضبوطات لإعداد تقرير عنها.
إيقاف سيارة تسير عكس الاتجاه
أوضحت تحقيقات النيابة حول تلك الواقعة، أن المتهم ضبط حال سير قوة أمنية من قسم شرطة 15 مايو، بمجاورة 8 بسيارة نقل تابعة لإحدى شركات المياه الغازية يسير عكس الاتجاه، وعلى الفور تم استيقافها وسؤال قائدها عن أوراق السيارة، الذي أقر بأن السيارة مملوكة لشركة مياه غازية شهيرة بدائرة قسم شرطة البساتين.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم «سمير. س»، يبلغ من العمر 35 سنة، سائق ومقيم بالبدرشين، كان يحمل رخصة سير منتهية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي ورر أنه يحوزها بقصد الاتجار.
حول عقوبة الاتجار
يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.