«الإفتاء»: توكيل الشخص بشراء سلعة لآخر لا حرج فيه
قالت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، ضمن حملة اعرف الصح عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه، بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه، بعد الشراء بالوكالة، فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.