تجديد حبس تاجري مخدرات بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش في المرج
جدد قاضي المعارضات، حبس تاجري مخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة «حشيش»، وسلاح ناري، وطلقات مما تستعمل على ذات السلاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.
بداية الواقعة.. بلاغ
وتلقي قسم شرطة المرج إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ شخصين يتاجران في المواد المخدرة بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
القبض على المتهمين
وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وتبيّن أنّ لأحدهما معلومات جنائية ويقيمان في نطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الحشيش» وزنت 3 كيلو جرامات، وسلاح ناري «طبنجة» معدلة مطموسة الأرقام، وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم على ذات السلاح وطلقات الصوت، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.
اعترافات المتهمين
وبعد مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار بها في المنطقة محل سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
وتحرر المحضر اللازم، وجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية
وقال محمود عبدالله، المحامي والخبير القانوني، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر بالمواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف عبدالله، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.