تفاصيل حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من مواطن في التجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من مواطن باستيقافه وارتكبوا الواقعة، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات، وأمرت النيابة استدعاء المجني عليه لسماع أقواله ومواجهة المتهمين.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد الأشخاص وسيدة، وقررت الأخيرة بأنه حال استقلال الأول سيارته أمام مسكنه بدائرة القسم استوقفه 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا بتفتيش السيارة وسرقوا مبلغا ماليا من داخلها، ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وتم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة «مستأجرة»، وبحوزة أحدهم طبنجة صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
احتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه
وخضع لاعترافات حول الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجني عليه وعلمه بثراء الأخير، واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها واستعان المتهم بباقي المتهمين لسرقة المجني عليه، وقام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم، وتوجهوا للمنطقة سكن المجني عليه وانتظروا حتى استقل السيارة خاصته، وقاموا باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.
عقوبة السرقة في قانون العقوبات
وشرح المحامي حسين ياسر كمال، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.