بعد القبض عليه.. أخطر مزور للعملات والمحررات الرسمية يواجه عقوبة السجن المشدد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات والمحررات الرسمية
أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.
ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً إمتلاكه عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة وقدرته على تزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة – بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية، وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطه بدائرة مركز شرطة “أشمون” ، وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول بفحصها فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، “يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها”.
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، “إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد”.
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.