تحصيل الغرامات بالتنفيذ الجبري على الأموال

– التحصيل من خلال استقطاعات شهرية بما لا يجاوز ربع الراتب
– التقسيط جوازي في حال وجود مُبرّر على ألّا تتجاوز المدة 5 سنوات
– إعلان الأحكام بالبريد الإلكتروني أو أيّ وسيلة قابلة للحفظ والاستخراج
صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الصادر بالقانون 17 /1960، نصت مادته الأولى على استبدال المادتين 188، و230 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن التجارب العملية أظهرت الحاجة إلى مُسايرة التطور في وسائل الاتصالات وفي ظل ما صاحب نجاح تطبيق «الإعلان الإلكتروني»،، كما أن هناك مشاكل جمّة تتعلق بتحصيل الغرامات المحكوم بها جزائياً، وهي المشاكل التي باتت تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية.
وأوردت المذكرة الإيضاحية أن المادة 188 المستبدلة تنص على أن الحكم الغيابي يعلن لشخص المحكوم عليه أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأيّ وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، وفقاً للقواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وتضمنت المادة 230 المستبدلة النص على معالجة المشكلة التي كشفت عنها الحياة العملية الخاصة بتراكم مبالغ الغرامات المحكوم بها جزائياً، والذي بلغ حداً بعيداً، بحيث أضحت هذه المبالغة عبئاً ثقيلاً يتعذّر استيفاؤه في العديد من الحالات. وما زاد الطين بلة، هو أن عدم تحصيل هذه الغرامات من المحكوم عليهم قد أسفر عن مجموعة من المشكلات القانونية الخطيرة، أبرزها تقادم الدعاوى الجزئية، وسقوط العقوبات بمضي المدة، وهذه الإشكاليات تُؤدّي في النهاية إلى أن يفوت على الدولة حقّها المشروع في استيفاء هذه المبالغ، رغم أن هذه الغرامات هي حقّ يتمتّع بامتياز عام يتعين على الخزانة العامة تحصيله لصالح الأمة.
من أجل ذلك، جاء النص المستبدل، وفق المذكرة، ليُحدّد إجراءات أكثر فاعلية في تحصيل الغرامات الجزائية، حيث نص على أنه إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حُصّلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله، وأجاز للنيابة العامة تحصيلها من خلال استقطاعات شهرية بما لا يجاوز ربع مقدار ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب أو أجر أو دعم عمالة أو معاش تقاعدي، كما أعطى هذا النص السلطة لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، أو للنائب العام أو من يُفوّضه، الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به أو تأجيله أجلاً معقولاً بناء على طلب من المحكوم عليه متى قدّم ما يبرر ذلك، على ألا يتأخر دفع كامل المبلغ المحكوم به عن خمس سنوات.