تعديلات على لائحة العمل التعاوني: 9 شروط لشغل «الإشرافية» ولجنة للتسكين برئاسة وكيل «الشؤون»

– وجوب اتباع سياسة التعيين الرشيدة.. لا تتجاوز الرواتب 6 في المئة من المبيعات
– 2000 دينار راتب المدير العام في الجمعيات التي تبلغ مبيعاتها السنوية 15 مليون دينار أو أكثر
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية أمثال الحويلة بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.ونصت المادة 49 المعدلة على أنه “مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية لأعمالها، وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب عدا الوظائف الإشرافية إلى المبيعات 6 في المئة، وتحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي، من دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية، ويمكن أن يتجاوز التعيين هذه النسبة، إذا كان التوظيف يهدف إلى استيفاء نسبة العمالة الوطنية المحددة أو في حال افتتاح أفرع ومنافذ بيع جديدة للجمعية، أو كانت الجمعية في حاجة إلى تعيين مدقق داخلي.وحددت المادة 50 شروط شغل الوظائف الإشرافية، وهي 9:1 – أن يكون المرشح كويتي الجنسية2 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.3 – ألا يكون عضواً سابقاً بمجلس إدارة جمعية تعاونية تم حله أو عزله لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ما لم يكن قد مرّ على قرار الحل أو العزل المدد القانوني المقرر في المادة 35 من القانون.4 – ألا يكون متقاعداً لأي سبب كان.5 – أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقاً لآلية التعيين المحددة من الوزارة.6 – أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائياً.7 – أن يكون حاصلاً على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها ومصدقة أو المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي.8 – تقديم طلب لشغل إحدى الوظائف الإشرافية عن طريق منصة (فخرنا) لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.9 – توافر الخبرات اللازمة إلى جانب المؤهل الجامعي: المدير العام (15 سنة) – نائب المدير العام (10 سنوات) – رئيس قسم (5 سنوات).كما نصت المادة 51 على أنه يجب على الجمعية العمل على تسكين الوظائف الإشرافية، ومخاطبة الوزارة خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ خلو الوظائف، واتباع الإجراءات المقررة من قبل الوزارة في هذا الشأن.ووفق المادة 52، تُشكّل بقرار وزاري لجنة لتسكين الشواغر من الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية يرأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية وممثل عن القطاع المختص بالوزارة مقرراً للجنة.وحددت المادة 6 اختصاصات للجنة، هي:1 – تحديد التخصصات المناسبة لشغل كل وظيفة إشرافية.2 – الإطلاع على طلبات التوظيف للوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية المحالة إلى اللجنة من الهيئة العامة للقوى العاملة.3 – إحالة هذه الطلبات إلى الجهة التي تحددها الوزارة لعمل الاختبارات.4 – تلقي نتائج الاختبارات من الجهة المختصة، متضمنة أسماء المؤهلين لشغل الوظيفة الإشرافية الذين حصلوا على نسبة (80 في المئة) وأعلى في الاختبارات المقررة لشغل الوظائف.5 – إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين.6 – تحديد المرشحين المؤهلين لشغل الوظيفة الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية
ونصت المادة 54 على أن تلتزم الجمعية التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية 15 مليون دينار أو أكثر، بمبلغ محدد للراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة إشرافية، وفق ما يلي:- المدير العام (2000 دينار الراتب الأساسي – 20 ديناراً العلاوة السنوية).- نائب المدير العام (1500 دينار الراتب الأساسي – 20 ديناراً العلاوة السنوية).- رئيس قسم (1000 دينار الراتب الأساسي – 20 ديناراً العلاوة السنوية).وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 52 تحديد قيمة الرواتب المستحقة لكل وظيفة إشرافية في الجمعيات التي تقل مبيعاتها عن 15 مليون دينار، ويجوز لها أن تعفي هذه الجمعيات من تعيين بعض الوظائف الإشرافية بما يتناسب مع وضعها المالي.ويتم التعيين بالوظيفة الإشرافية وفقاً للكادر المحدد على ألا يتجاوز إجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50 في المئة من الراتب الأساسي.