رسمياً حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة 1980، والذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
ونص المرسوم بقانون على الاتي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (40,45) مكررا، 106، ۱۰۸ و۱۰۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (40):
” إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه، أو انتهائه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه. قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى بطلب اخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة.
وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها “.
مادة 45 مكررا
يجوز اللجوء إلى نظام التقاضي الإلكتروني الخاص بإدارة كتاب المحكمة وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم الكتب وإبداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وإعلان الأوراق القضائية وعقد المحاكم لجلساتها الكترونيا عن بعد باستخدام تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند.
ويجوز أن ينشأ في كل محكمة «مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن» بحسب الأحوال يتولى – قبل عرض الدعوى أو الطعن على الدائرة – فحص الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة عبر نظام النقاضي الإلكتروني للتحقق من استيفاء بياناتها واكتمال مستنداتها وتسجيلها في هذا النظام ولحين موعد الجلسة المحددة.
وتصدر لائحة نظام التقاضي الإلكتروني بقرار من وزير العدل، ويبين فيها القواعد والأحكام التي تتبع في شأنه، ويجوز أن تتضمن – عند الاقتضاء – القواعد والأحكام المتعلقة بإنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال وآلية عمله، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا القانون التي تنظم تلك الإجراءات وبما يتفق مع هذا النظام “.
مادة (106)
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إبداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد.
وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون “.
مادة (۱۰۸)
” يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس التقرير فورا. رفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.
وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيه. فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد اضدر رئيس المحكمة أرما بتنحيه.
وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
وعلى رئيس المحكمة – أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعًا بحكم واحد.
ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها”.
مادة 109
يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب أحد الخصوم – ندب فاض بدلا ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.
ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها – بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة”.
مادة ثانية
تستبدل بعبارة «مائة دينار» الواردة بنص المادة (53) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة «مائتي دينار».
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارًا» الواردة بنص المادة (65) فقرة (ثانية) من القانون المشار إليه عبارة «مائة دينار».
وتستبدل بعبارة «لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تزيد على مائة دينار» الواردة بنص المادتين (69) فقرة أولى)، (۷۰/ فقرة أولى من القانون المشار إليه عبارة «لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة وخمسين ديناراً».
وتستبدل بعبارة «مائة دينار» الواردة بنص المادتين (76)، (136/ فقرة ثانية من القانون المشار إليه عبارة «مائتي دينار».
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارا» عبارة «خمسين دينارا» وبعبارةوخمسين دينارًا عبارة «ومائة دينار» الواردتين في نص المادة (۱۳۷) فقرة (ثانية) من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارًا» عبارة «خمسين دينارًا»، وبعبارة و«خمسين دينارًا» عبارة «ومائة وخمسين دينارًا» الواردتين بنص المادة (150/ فقرة (ثانية) من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة «عشرين دينارًا» عبارة خمسين دينارًا، وبعبارة «وخمسين دينارًا» عبارة «ومائة دينار».
وتستبدل بعبارة «خمسين دينارًا» عبارة «مائة دينار» الواردة بنص المادة (۱۸۷) فقرة ثالثة) من القانون المشار إليه.
وتستبدل بعبارة ثلاثون دينارًا «الواردة بنص المادة (۲۱۱) فقرة (ثانية) من القانون المشار إليه عبارة «خمسون دينارا».
مادة ثالثة
تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (۱۰۷) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه كما تضاف مادتين جديدتين برقمي (43) مكررا، ۱۰۹ مكرزا إلى هذا القانون نصوصهم الآتي:
مادة (۱۰۷) فقرة أخيرة
«ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى».
مادة (43) مكررا):” تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى.
ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات “.
مادة (۱۰۹) مكررا)
“لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد – بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة”.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرسوم بالقانون الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980، «يعتمد تحديد اختصاص المحاكم وتوزيع العمل بينها أحيانًا على أساس قيمة الطلب القضائي المقدم إليها، فقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد (۳۷) إلى (44) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ لا تستعمل إلا لتحديد الاختصاص والنصاب الانتهائي للمحاكم، ولا شأن لها بتقدير الرسوم على الدعوى والتي تتم وفقا لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة ۱۹۷۳ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (۷۸) لسنة 2025.
وأضافت، وإذ كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وقد صرحت النصوص التشريعية المنظمة لشون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كان لديه الدليل لأسباب جدية بمظنة التأثير في هذه الحيدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته، وقد كشف الواقع العملي والاحصائيات الرسمية عن تمادي في الالتجاء إلى طلبات الرد من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك.
وتابعت: وإذ مضى على صدور قانون المرافعات المدنية التجارية المشار إليه سنوات عديدة، لم يطرأ أي تعديل على أغلب نصوصه المحددة مبالغ الكفالات أو الجزاءات رغم التغيرات الاقتصادية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد واختلاف سعر صرف العملة وانخفاض قوتها الشرائية، وكان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط مقيدة، وأن المحظور التمايز بين الأفراد في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي أو في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية والتي تحكم الخصومة القضائية بشأن الحقوق المدعى بها، إذ ينبغي دائما أن تكون للخصومة الواحدة قواعد واحدة سواء في مجال اقتضاء الحقوق أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها وكان الغرض من الكفالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه هو ضمان جدية الأفراد في استعمال حقهم في التقاضي سواء كان ذلك برفع الدعاوى القضائية أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها، ولما كان للتقاضي الإلكتروني مميزات عديدة في تحقيقه سرعة الإجراءات واختصار الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة الكترونية، صدر هذا المرسوم.
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال المواد أرقام (40,45) مكرزا، ۱۰۶ ۱۰۸ و(۱۰۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بنصوص أخرى تنص صراحة على تقدير قيمة الدعوى إذا رفعت بطلب انتهاء عقد مستمر أو إخلاء عقار أو تسليمه، الأمر الذي رؤي معه استبدال نص المادة (40) بنص آخر ينص فيه بالفقرات المستبدلة على أنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، أو انتهائه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى بطلب الخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبيئة بالفقرة السابقة، ولم يكن ليسد هذا النقص ما ورد في نص المادة (5) من قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة ۱۹۷۳ من اعتباره دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة من الدعاوى غير مقدرة القيمة ذلك أن هذا التقدير جاء بصدد تحديد الرسوم المستحقة على الدعوى فلا يغني عن قواعد تقديرها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فهذا الأخير مجاله مختلف حيث يكون التقدير هنا لتعيين المحكمة المختصة قيميًا ومعرفة قابلية الحكم للاستئناف، فلا يكون ثمة تضارب إذا قدرت دعوى بتقدير مختلف في كل من القانونين السالفين.
كما نصت هذه المادة على استبدال المادة (45) مكرزا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه المضافة بموجب القانون رقم (1) لسنة ۲۰۲۰ – والتي كانت بداية الانطلاقة نحو التقاضي الإلكتروني إلا أنها مع ذلك لم تكمل بنائه، بحسبان أن نطاق تطبيقها اقتصر على إجراءات محددة، وهي رفع صحف الدعاوى والطعون في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، وجواز استخدام المحاكم لتقنية الاتصال عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى، وعليه فإن نص هذه المادة لم يكن كافيا لانطلاق نظام التقاضي الإلكتروني على نحو متكامل لعدم شموله جميع الإجراءات القضائية الأخرى التي يمكن أن تتم عبر النظم الإلكترونية كسداد الرسوم القضائية وتقديم الكتب وإبداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، كما ظهرت الحاجة لإيجاد تنظيم للمرحلة الإجرائية التالية لقيد الدعوى أو الطعن الكترونيا، وهي مرحلة يسودها جمود تام في التفاعل مع ملف الدعوى أو الطعن في ظل القانون القائم، ولا يتاح خلالها للخصوم تبادل المذكرات أو الاطلاع على ما يقدم من مستندات أو طلبات، رغم امتدادها الزمني الذي قد يطول لعدة أشهر الجوهرية وغاياته الإجرائية. مما يفضي إلى تعطيل الفصل في الخصومة، ويُفرغ نظام التقاضي الإلكتروني من عناصره الجوهرية وغاياته الإجرائية.
لذلك رؤي سد هذا النقص بوضع السند القانوني لنظام التقاضي الإلكتروني«بصورته الشمولية مع جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة يناط به مباشرة المهام التحضيرية للملف الإلكتروني منذ لحظة قيده وحتى موعد الجلسة الأولى، بما يشمل فحص البيانات، واستكمال ما قد ينقص من مستندات، وتسجيلها في ذلك النظام، والتواصل مع الأطراف عبر الوسائل الرقمية لإبلاغهم بالأمور ذات الصلة بتقاضيهم. ويلاحظ أن نظام التقاضي الإلكتروني» يعتبر وسيلة اختيارية فهو بالنسبة للمتقاضين ليس بديلا يحل محل تقاضيهم التقليدي، وقد ظهرت فائدته خلال تفشى جائحة «كورونا» دوليا، وما صاحب ذلك من صدور قرارات بتعطيل المصالح الحكومية ومنها المحاكم، فكان لهذا الوباء أثره في منع الأفراد من ممارسة حقهم الدستوري بالطريق التقليدي في حين كان هذا النظام – في الدول التي أخذت به وقتذاك – هو الضوء الوحيد الذي استنار به من نشد طريقه إلى ساحة القضاء، كما أن للتقاضي الإلكتروني مزيته في أنه يحقق سرعة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيحه للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة الكترونية وإرسالهم المستندات والمذكرات والأدلة والاعلانات القضائية عبر الوسائل الالكترونية والاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقيا، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لملف الدعوى الإلكتروني وامكانية اجراء المداولة واصدار الحكم الالكتروني وليمتد التقاضي الإلكتروني إلى الإجراءات التنفيذية للأحكام والأوامر بما يحققه ذلك من سرعة اتخاذها مقارنة بالطريق التقليدي كما يأتي هذا المشروع ليلحق بركب الدول التي أخذت بنظام التقاضي الإلكتروني وليتماشى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه مع التكنولوجيا الحديثة بعد تجهيز المحاكم الكترونيا والأخذ بالبريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية وربطها مع وزارات الدولة بشبكة معلوماتية.
وغني عن البيان أن ” مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن المنصوص عليه في المادة (45) مكرزا) المستبدلة لا يعد جهة قضائية، ولا يباشر أي تصرف من شأنه المساس بالمراكز القانونية للخصوم، وإنما يضطلع بدور تنظيمي تمهيدي يعنى برفع مستوى الجاهزية الإجرائية للدعوى أو الطعن قبل عرضهما على المحكمة، ويكفل حسن توظيف الفترة السابقة على الجلسة الأولى بما يحول دون تعطل الدعوى بسبب نواقص شكلية أو جاهزية الخصوم، ويُعزز بذلك فاعلية التقاضي الرقمي القائم على السرعة، والشفافية، دون إخلال بالضمانات المقررة الأطراف الدعوى.
وبهدف ضبط وإحكام حق الخصم في رد القاضي الذي ينظر دعواه على نحو يكفل تحقيق الغاية منه ويحد من التصف في استعماله الذي كشف عنه الواقع العملي، وعلى ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع أيضا على استبدال نصوص المواد (106)، (۱۰۸)، (۱۰۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بنصوص أخرى، وأضافت مادته الثالثة فقرة جديدة إلى نص المادة (۱۰۷) من هذا القانون، ومادة جديدة إليه برقم (۱۰۹ مكررا) بحيث يتضمن مشروع المرسوم بقانون الماثل عدة تعديلات للوضع في القانون القائم تتمثل فيما يأتي:
أولا: أصبحت الكفالة التي يقدمها طالب الرد مائتي دينار، كما أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو ببطلانه فإن المحكمة تحكم – إلى جانب مصادرة الكفالة المقررة في القانون القائم – بتغريم طالب الرد مبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يزيد على ألف دينار، على أن تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
ثانيا: حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية.
ثالثا: لضمان سرعة الفصل في طلبات الرد المنظورة أوجب المشروع على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه تعيين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد وتحديد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وأن يصدر الحكم في طلب الرد في مدة لا تزيد عن شهر من التاريخ المحدد لنظره أمامها.
رابعا: تعديل الأثر المترتب على تقديم طلب الرد في شأن الدعوى الأصلية بحيث أضحى يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية، وعلى ذلك فلا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم في الدعوى الأصلية وقفها إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر طلب الرد الآخر وبناء على طلب أحد الخصوم وقف نظر الدعوى الأصلية.
خامسا: عالج المشروع ما كشف عنه الواقع العملي من تصور تقديم طلب رد المحكمة التي عينها رئيس المحكمة لنظر طلب الرد، فقد ارتأى المشروع ألا يترتب على ذلك وقف نظر الطلب وحتى يتدارك المشروع ما يقتضيه ظروف الحال فقد أجاز للمحكمة التي عينت لنظر طلب رد المحكمة التي كانت تنظر طلب الرد، وبناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد متى ما رأت ذلك.
ولما كانت مبالغ الغرامات التي تحكم بها المحاكم على الخصوم أو الجزاءات التي يوقعها وزير العدل وفق نصوص المواد (53)، (65)/ فقرة ثانية)، (۱۹)/ فقرة أولى)، (۷۰) فقرة أولى (76)، (136) فقرة (ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه لم تعد محققة للأغراض التي وضعت من أجلها، فكان لا بد من رفع قيمتها.