اخبار الكويت

مرسوم بقانون يقرّ رسمياً اتفاقية للتعاون العسكري بين الكويت ومصر

– 13 مجالاً للتعاون تشمل الأمن السيبراني والتسليح والتدريب والتأهيل وتبادل الخبراء

صدر مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري، تم توقيعها في مدينة القاهرة بتاريخ 2 فبراير 2025.ونصت المادة الأولى على الغرض من الاتفاقية من خلال وضع ركائز العلاقات التي تنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين.وحددت المادة الثانية مجالات التعاون وهي 13:1 – التعاون العسكري بين القوات المسلحة.2 – التعليم والتأهيل العسكري.3 – التدريب والتمارين العسكرية.4 – الخدمات اللوجستية والإمداد والتموين.5 – تبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية.6 – المجالات العلمية والتكنولوجية.7 – الاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني.8 – الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية والإتصالات.9 – الطب العسكري.10 – القضاء العسكري.11 – التسليح والصناعات العسكرية.12 – التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري).13 – تبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.وورد في البند 14 أيضاً أن التعاون يشمل أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ الاتفاقية.

وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوٍ عند تنفيذ الاتفاقية، وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذاً للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في جميع المستويات.وتناولت المادة الرابعة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون في المجالات العسكرية كافة، من خلال تحديد مجالات التعاون الأساسية وتبادل المعلومات وطرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة والإشراف الدوري عليها، وإبداء الرأي في البروتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، وانعقاد الاجتماعات الطارئة أو الإضافية عند الحاجة.وأوضحت المادة الخامسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب، وأن يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة منه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة ومنع الإفصاح عنها حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.وبيّنت المادة السادسة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى.ونظمت المادة السابعة المسائل المالية على أساس مبدأ كل حالة بحالة على حده بحيث يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة، كما يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للوفود حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، وعلاج الحالات الطبية الطارئة، والنفقات المتعلقة بالأنشطة المختلفة إذا تم النص عليها في بروتوكولات ثنائية بين الطرفين.