وزير العدل بالإنابة يوضح تفاصيل مشروع مرسوم «مكافحة المخدرات»

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي أهمية مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وما يحتوي عليه من 84 مادة موزعة على 13 فصلا أبرزها الفصل التاسع الخاص بالعقوبات.
وقال الوزير الوسمي، في تصريح لوكالة «كونا» عقب الاجتماع، إن المادة 42 من الفصل التاسع الخاص بالعقوبات نصت بأن «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة (أيهما أعلى)، كل من ارتكب أياً من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً».وأوضح أن من بين هذه الأفعال «(من) جلب أو هرّب بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً»، وكذلك «من أنتج أو صنع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً»، إلى جانب «زرع بقصد الإتجار نباتاً من النباتات المحظورة».
المادة 43
وذكر أن المادة 43 نصت في فصل العقوبات بأن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة (أيهما أعلى)، كل من ارتكب أياً من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ومنها «حاز أو اشترى أو باع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا».وأشار إلى أن المادة المذكورة تشمل كذلك «من روّج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً»، وكل من «قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو قدم شيئا منها بمقابل نقدي للتعاطي».
المادة 44
وبيّن أن المادة 44 نصت في بعض بنودها على أن عقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين تكون إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية، وهي العود أو إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو بشخص مصاب بمرض عقلي، وكذلك إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي، أو إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
المادة 45
وقال الوزير الوسمي إن المادة 45 في الفصل ذاته نصت «بأن يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من مشروع المرسوم بقانون»، كما «يعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وكان عالما بأغراضه».

