اخبار الكويت

18 اختصاصاً للجنة استثمار أموال «القُصّر»

أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً باعتماد نظام عمل اللجنة الدائمة بالهيئة، في إطار تعزيز الحوكمة والارتقاء بإدارة واستثمار أموال القُصّر وناقصي وفاقدي الأهلية، بما يحقق أفضل عائد ممكن ويحفظ حقوقهم.

ويأتي القرار الذى حصلت «الراي» على نسخة منه، استناداً إلى القانون 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة وتعديلاته، والقانون 47 لسنة 1982 بإنشاء هيئة الاستثمار، وقرار تشكيل اللجنة الدائمة 41 لسنة 2025، وبما تقتضيه مصلحة العمل.

وأشار القرار إلى تخويل اللجنة بـ18 اختصاصاً وصلاحية، بأن تقوم بإعداد واعتماد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال الهيئة ومتابعة تنفيذها، ومباشرة عمليات الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة وبما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد التزام اللجنة بأفضل سياسات التحوط والمعايير الاستثمارية المتعارف عليها دولياً، مع جواز التعاقد مع جهة متخصصة للرقابة الشرعية للتأكد من توافق الأعمال الاستثمارية مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمدققين داخليين وخارجيين من ذوي الخبرة في هذا المجال.

اختصاصات وضوابط

وجاء في القرار أن تختص اللجنة، دون غيرها، بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وأموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة، وفقاً للقوانين المنظمة بهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولها في سبيل ممارسة اختصاصاتها كافة الصلاحيات، وعلى الأخص:

1 – إعداد واعتماد إستراتيجيات وسياسات ولوائح استثمار أموال وأصول الهيئة، وإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها، على أن يراعى في هذا الشأن أفضل سياسات التحوط المعمول بها عالمياً، ومباشرة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

2 – إعداد واعتماد وإصدار خطط قصيرة وطويلة الأجل لاستثمار أموال الهيئة بمختلف أنواعها، وتكون وحدها دون غيرها المسؤولة عن متابعة وتنفيذ هذه الخطط.

3 – تحديد مصادر تمويل الاستثمارات، وأوجه استثمار تلك الأموال وفقاً لقواعد ومعايير الاستثمار المؤسسي المتعارف عليها دولياً.

4 – إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، من خلال مختصين حسب طبيعة كل مشروع.

5 – وضع واعتماد نظام للضمانات والكفالات وتوثيق العقود، بهدف ضمان حقوق الهيئة.

6 – اختيار الصيغ الاستثمارية الملائمة لنوع الأموال التي تديرها الهيئة وبما يحقق مصلحتها.

7 – النظر في التقارير الدورية الخاصة بأداء الأموال المستثمرة وإبداء الرأي بشأنها.

8 – إعداد الميزانية التقديرية وإحالتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.

9 – تحديد واعتماد أسس وضوابط تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو تملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها، وكذلك تملك العقارات والمنقولات والأوراق المالية.

10 – دراسة الفرص الاستثمارية المحالة من مجلس الادارة، واعتماد ما تراه مناسباً منها.

11 – وضع واعتماد الضوابط والقواعد التنظيمية لممارسة الأعمال في الأموال المستثمرة.

12 – تحديد واعتماد ضوابط نسب الاستهلاك لأصول الاستثمار الثابتة.

13 – وضع واعتماد قواعد تكوين المخصصات اللازمة وردها متى انتهى الغرض منها.

14 – وضع و اعتماد ضوابط تخفيض وزيادة الأجرة والصيانة وترميم الأموال العقارية وتطويرها وتقرير ما يُتَّبَع بشأنها.

15 – وضع واعتماد الضوابط المقترحة باحتساب قيمة الأموال المستثمرة وكذلك إعادة تقييمها.

16 – الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية المتعلقة بالاستثمار وردود الهيئة ولإبداء الرأي بشأنها.

17 – النظر و اعتماد ما تراه مناسبا فيما يُحال إليها من مجلس الإدارة.

18 – ترشيح واعتماد تعيين أو انتخاب ممثلي الهيئة العامة لشئون القصر في الأدوات الاستثمارية، على سبيل المثال الشركات والصناديق والمحافظ التي تساهم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو غيرها.

حوكمة الرقابة الشرعية

أعطى القرار للجنة، وفق ما تقرره من قواعد، الحق في التعاقد مع جهة متخصصة تتولى دون غيرها تقديم المشورة في المسائل الشرعية، للتأكد من الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويبين العقد بين الطرفين الالتزامات المتبادلة، والشروط والخبرات الواجب توافرها، وتشكيلها، ونظام عملها وحدود مسئوليتها، واختصاصاتها، وكيفية توثيق أعمالها، وكافة جوانب عملها.

وللجنة أن تحيل المسائل الشرعية إلى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة، لإبداء رأيها حول توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.