رؤساء جماعات يبررون إقصاء مقاولات بتعليلات مخالفة لمرسوم الصفقات

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أطلقت عملية تدقيق موسعة همت مصالح جماعية بعدد من أقاليم وجهات المملكة، بدءا من جهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، بشأن ملابسات إقصاء مقاولات من “سندات طلب” جماعية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت عقب توصلها بإشعارات برفض التأشير من قبل آمرين بالصرف (رؤساء جماعات)، مرفقة بتعليلات ملتبسة.
وأكدت المصادر ذاتها توقف عملية التدقيق الجارية عند تعليل رؤساء جماعات إقصاء مقاولات من التنافس على “سندات طلب” جماعية بعدم تطابق موضوع هذه السندات مع النشاط التجاري للمتنافسين، رغم أن المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، لم تلزم، خلافا لباقي مساطر إبرام طلبات العروض، المقاولة المتنافسة بضرورة الإدلاء بمستخرج النظام الأساسي في الملف الإداري ولا ضرورة تقديم شهادة تبين أنها في وضعية جبائية قانونية لكي يتأتى للجنة فتح العروض المتعلقة بالسندات المشار إليها التأكد من مطابقة نشاطها لموضوع السند.
وتحدثت مصادر هسبريس عن رصد مهام التدقيق تزايد وتيرة التأشير على إلغاء سندات طلب في جماعات ترابية، خصوصا في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات لم تشملها زيارات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضحت أن افتحاص محاضر تأشير آمرين كشف عن تعليلات تجاوزت عدم مطابقة الأنشطة التجارية للمقاولات لمواضيع سندات الطلب المتنافس حولها إلى “تغير السياق”، وهو التبرير الذي يتيح مرسوم الصفقات العمومية اللجوء إليه عند حدوث تغييرات في المعطيات الاقتصادية والتقنية للأعمال موضوع طلبات العروض، أو إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.
واعتمدت عناصر مديرية مالية الجماعات المحلية خلال عملية التدقيق بشأن تأشيرات مشبوهة بالإلغاء والإقصاء من قبل رؤساء جماعات ترابية على مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، الخاصة بمقاييس تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقات، وذلك من أجل التثبت من صحة قرارات إلغاء عدد من سندات الطلب، التي عللت بعدم احترامها للمساطر والشكليات.
وذكرت المصادر ذاتها استعانة المفتشين أيضا بمعلومات دقيقة واردة من طلبات استشارة رفعها مسؤولون جماعيون حول صفقات وسندات طلب جرى إلغاء عدد كبير منها فيما بعد، بعد التأكد من تضمنها بنودا تمييزية أساسا، ومخالفتها للضوابط الواردة في الإطار التشريعي المذكور، بينما تم تدارك الأخطاء وإجراء التعديلات اللازمة في سندات أخرى.
واستغلت مصالح المديرية، وفق مصادر هسبريس، معطيات دقيقة واردة ضمن إخباريات متوصل بها، حول شبهات محاباة رؤساء جماعات لأرباب مقاولات استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.
وأكدت المصادر أن هذه المعطيات همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين، لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على الصفقات.
يشار إلى أن تدبير “سندات الطلب” الجماعية يجري بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية حاليا، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط (CPS) الخاصة بها، بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية، ما فتح المجال لإقحام بنود تمييزية، والتلاعب في مواصفات تقنية، بحيث يسهل توضيب صفقات على مقاس مقاولات “محظوظة”.