اخبار المغرب

كيف يمكن بلوغ تفعيل واقعي ومتماسك للحكم الذاتي في الصحراء المغربية؟

تكمن أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر الماضي، أساسا، في وضع حد لحالة الضبابية والغموض التي كانت تسم قرارات مجلس الأمن منذ تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي للتفاوض حول الصحراء في 11 أبريل 2007. فبصرف النظر عن محاولات البعض الالتفاف عليها، فإنها باتت بمثابة القاعدة التي سينبني عليها كل حل مرتقب لهذا الملف الذي يعمّر منذ خمسين سنة. فسيادة المغرب على أراضيه، بعدما حُسمت ترابيًا، فإن القرار الأخير يحسمها قانونيًا. لكن المطلوب اليوم هو وضع نقطة النهاية لهذا المسلسل من خلال المفاوضات التي سيباشرها المبعوث الأممي مع الأطراف المعنية بهذا الملف.

من ثَمّ، فإن دعوة المغرب إلى تحيين أو تحديث مبادرة الحكم الذاتي باتت مطلبًا أمميًا. وقد عبّر عن ذلك مبعوث الأمم المتحدة “دي مستورا” في تقريره المقدم إلى الأمين العام في أكتوبر 2024، وهو ما ينمّ عن قناعة دولية ترسخت تدريجيًا، مفادها أن الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

من هذا المنطلق، تبرز ضرورة تقديم مقترحات مغرية تعبّر عن الحكم الذاتي الحقيقي، وتمكّن من تسهيل المفاوضات، وإقناع الجزائر والبوليساريو بالانخراط في سياقها. فالإطار العام للمبادرة كما اقترح سنة 2007 يبقى في جوهره صالحًا لكونه يستجيب للمعايير الدولية ولتجارب بعض الدول السباقة في هذا المجال. لكن السؤال المطروح اليوم هو كيفية أجرأته، أي الحكم الذاتي، وتنزيله على أرض الواقع؛ بمعنى آخر: تقديم إجابات واضحة على بعض التساؤلات التي يمكن أن تفرضها الممارسة العملية في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويعني هذا منطقيًا أنه من الصعب التراجع عن المقتضيات التي جاءت في مبادرة سنة 2007. المطلوب هو تفصيلها وتدعيمها بمقترحات أكثر جرأة وتقدمية، طالما أن السيادة المغربية قد تم الاعتراف بها من طرف مجلس الأمن. فالمنتظر الآن هو تفصيل محتوى الحكم الذاتي، وحدوده، وسبل وضعه موضع التطبيق، حتى يتسنى لمبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي سترعى المفاوضات إقناع الطرف الآخر، بغية التوصل إلى حل نهائي في القريب العاجل.

فما هي المرجعيات التي يمكن أن نستند إليها بغية تحيين المبادرة المغربية؟ وما هي بعض الإشكالات والأسئلة التي تثيرها الصيغة الحالية لمبادرة الحكم الذاتي؟

المرجعيات

في تصوري، فإن كل نقاش حول المرجعية ينبغي أن ينطلق من التراكمات التي حصلت منذ أن قدّم المغرب مبادرته المتعلقة بالحكم الذاتي كأساس للتفاوض حول الصحراء، سواء على مستوى المغرب نفسه أو على المستوى الدولي، خاصة ما يتعلق بتعامل مجلس الأمن مع هذا الملف:

المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، والتي قدّمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2007. وهي أتت استجابة لدعوة مجلس الأمن إلى تجاوز الطريق المسدود الذي آلت إليه المفاوضات حول الملف منذ استقالة المبعوث الأممي جيمس بيكر في يونيو 2004، وذلك بعد أن لم يستطع إقناع أطراف النزاع بخطته، سواء في صيغتها الأولى التي قبلها المغرب وتحفّظ عليها الطرف الآخر، أو في صيغتها الثانية التي تحفظ عليها المغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دستور 2011، وهو الذي جاء في سياق الحراك المغربي بفعل حركة 20 فبراير. خصص الباب التاسع للجهات والجماعات الترابية، وما تلاه من قوانين تنظيمية، خاصة القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر الفائت، الذي شكل منعطفًا تاريخيًا فيما يتعلق بالمقاربة الأممية لهذا الملف عندما أكد أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى”. ومعنى هذا أن مسلسل المفاوضات الذي سينطلق سيرتكز على أساس محدد ووحيد، وهو الحكم الذاتي. فهذا القرار وضع حدًا للّبس والغموض الذي كان يشوب القرارات السابقة لمجلس الأمن، والتي كانت تسمح بتعدد وتنوع الحلول.

الخطاب الملكي السامي لــ31 أكتوبر الماضي، والذي أكد فيه الملك محمد السادس أنه: “…في سياق القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة لتشكّل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق…”. مضيفًا: “…ورغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية يبقى المغرب حريصًا على إيجاد حل لا غالب ولا مغلوب يحفظ وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارًا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات…”.

وتفعيلًا لمضمون هذا الخطاب الملكي، فقد تمت دعوة الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها، وذلك تعبيرًا عن الإجماع الذي يعرفه ملف الوحدة الترابية، ورغبة ملحّة في الإسراع بتجسيد الدينامية التي أطلقها قرار مجلس الأمن الأخير.

معنى كل ذلك أنه إذا كنا قد ربحنا المعركة القانونية، فإننا اليوم بحاجة إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، حتى يتسنى التوجه نحو الانشغال بالقضايا التي تهم المواطن، ليس فقط في المغرب، بل أيضًا في محيطه المغاربي الذي يعرف جمودًا بفعل هذا النزاع. ولن يتم ذلك إلا بانخراط الأطراف الأخرى في تنفيذ ما تضمنه القرار 2797. وهو التحدي الكبير الذي سيعترض الجهود الرامية إلى تطبيق مقتضيات القرار السالف الذكر.

فيما يخص بعض الإشكالات

تتضمن صيغة المبادرة المغربية المقدمة في سنة 2007 ثلاثة مستويات: ما يتعلق بالاختصاصات، والهيئات، وآليات التفعيل. وهي التي تتطلب التحيين والتفصيل في كيفية إنزالها على أرض الواقع.

فيما يتعلق بالاختصاصات

ينبغي معالجة الاختصاصات الممنوحة سواء لجهة الحكم الذاتي أو للدولة، انطلاقًا من استحضار متطلبين:

متطلب احترام السيادة، حيث إن دسترة الحكم الذاتي وتفعيله سيخلق لا محالة دينامية مؤسساتية جديدة قد تطرح بعض التوترات في العلاقة بين المركز وجهة الحكم الذاتي. مبدئيًا ينبغي معالجة ذلك من خلال احترام التكامل بين السلطة المركزية وهذه الجهة المتمتعة بالحكم الذاتي. وفي حالة الخلاف، من الضروري اللجوء إلى الملك الذي هو، بحكم الدستور، ضامن للوحدة الترابية والسير العادي للمؤسسات.

متطلب التوازن الترابي، بمعنى الحذر من ألّا يحدث هذا النظام الخاص المتعلق بالصحراء تفاوتًا كبيرًا مع الحكامة الترابية لباقي الجهات المغربية. فكما هو معروف، فسلطة الحكم الذاتي تبقى جزءًا أصيلًا من الدولة الموحدة، ولا يمكن لها أن تتخطى ذلك تحت طائلة إلغاء ما أقدمت عليه.

تبدو الصلاحيات الممنوحة لجهة الصحراء واسعة في مختلف المجالات، مما يجعلها عرضة للتأويل حول حدودها وعلاقتها الفعلية مع سلطة المركز.

فعلى سبيل المثال، تنص المبادرة في فقرتها 12 على أن سكان جهة الحكم الذاتي يمارسون اختصاصات من بينها: الشرطة المحلية. فهل سينحصر تدبير الأمن في هذه الجهة فقط على هذه الشرطة المحلية، أم ستنضاف إليها الشرطة الوطنية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما نوع العلاقة المفترضة بين الجهازين؟

فيما يخص الميزانية والنظام الجبائي للجهة، إذا كانا من اختصاص هيئات الجهة، ما هي تمفصلاتهما مع السياسة الجبائية للدولة؟ هل ستكتفي جهة الصحراء بالضرائب المقررة من طرف هيئاتها، أم تطبق كذلك بعض الضرائب الموجودة في المركز؟ وهل سيكون هناك تطابق فيما يتعلق بمعايير الوعاء الضريبي، أم أن من حق الجهة أن تقرر معايير خاصة بها؟

في شأن الموارد الضرورية للتنمية، ربما هناك نوع من الغموض فيما يتعلق بالموارد المخصصة للجهة. فمثلًا: ما هو الفرق بين العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، وجزء من العائدات المحصّلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؟ ما هي الحدود بين هذين الموردين؟

فيما يخص الهيئات المدبّرة لجهة الحكم الذاتي

أشارت المبادرة إلى ثلاث هيئات، وهي: البرلمان الجهوي، ورئيس الحكومة، والقضاء.

لا شك أن النقاش سينصب بالأساس حول التمفصلات بين هذه الهيئات والسلطات المركزية. فمن الضروري أن نتساءل وندقق في مركز رئيس الحكومة الجهوية. فمن جهة، يعتبره البند الثاني من الفقرة 20 “ممثل الدولة في الجهة”، ومن جهة ثانية تشير الفقرة 16 من نفس المبادرة إلى أن مندوب الحكومة يزاول اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي المنصوص عليها في الفقرة 14. ألا يعني ذلك أن الحكومة خُولت اختصاصات سيادية ليست من صلاحياتها دستوريًا؟

ومن جهة ثالثة، إذا كان رئيس الحكومة الذي يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي ينتخبه البرلمان وينصبه الملك، فإن ذلك يطرح التساؤل عما إذا كان هذا التنصيب أوتوماتيكيًا، أم للملك إمكانية الاعتراض. وإذا حصل ذلك، فما هو مصير هذا الشخص الذي رفض الملك تنصيبه؟

من جهة أخرى، إذا كان البرلمان ينتخب رئيس الحكومة، فهل له صلاحية إقالته بسحب الثقة منه؟

فيما يتعلق بالبرلمان الجهوي، وباستثناء الحديث عن كيفية انتخابه (الفقرة 19)، فإن المبادرة ظلت مقتضبة، إن لم نقل إنها تلافَت الحديث عن الاختصاصات الأخرى لهذا البرلمان، سواء منها التشريعية، أو الرقابية، أو ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية للجهة. فضلًا عن ذلك، فإن الفقرة 22 تتحدث عن إمكانية إحداث البرلمان الجهوي “لمحاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء…”، فهل يعني هذا أنه بإمكانه مثلًا إحداث محكمة دستورية جهوية للنظر في دستورية قوانين الجهة، وكذلك في الطعون المتعلقة بانتخاب نواب الجهة، وكذا النظر في وضعيتهم اللاحقة، بما فيها إعلان الشغور، أو تضارب الاختصاص المحتمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ من الضروري التدقيق في هذا المقتضى.

وفي السياق نفسه، تتحدث الفقرة 23 عن المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، للنظر نهائيًا في تأويل قوانين الجهة، “دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى” (محكمة النقض حاليًا)، و”المجلس الدستوري” الذي تحول إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011. هذه الفقرة تحتاج أيضًا إلى التدقيق: كيف نتصور هذا “الإخلال” واحتمال وقوعه؟ علاوة على ذلك، إذا كنا نعطي لهذه المحكمة سلطة النظر النهائي، فما دخل محكمة النقض والمحكمة الدستورية في هذا المجال؟

فيما يخص مجال العلاقات الخارجية، تنص المبادرة في فقرتها الخامسة عشرة على استشارة جهة الحكم الذاتي فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الصحراء. ويثار هنا التساؤل حول طبيعة هذه الاستشارة، ومدى إلزاميتها، وهل تنصب على جميع القضايا، أم ينبغي حصرها في مجالات معينة، كما هو الأمر في المجال الاقتصادي أو الثقافي مثلًا؟

فيما يتعلق بمسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله

هذا المسار لا يخلو من إشكالات وسيبقى من أعقد القضايا التي ستواجه المفاوضات المحتملة بين الأطراف، لا سيما أننا ندرك أن خصوم الوحدة الترابية لم يعبروا لحد الساعة عن أي رغبة حقيقية للانخراط في هذه المقاربة التي حددها مجلس الأمن.

تنص المبادرة في فقرتها 27 على أن “يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر…”. يثير هذا المقتضى تساؤلين:

أولًا: الجسم الانتخابي المؤهل للمشاركة في الاستفتاء

وهو في العمق يطرح السؤال المتعلق بهوية الناخبين الصحراويين. مبدئيًا سنكون أمام صنفين:

الناخبون المقيمون في المناطق التي يسيطر عليها المغرب حاليًا: الساقية الحمراء وواد الذهب. وهم الناخبون الذين سبق لهم المشاركة بكثافة في الاستحقاقات التي عرفها المغرب منذ استرجاع الصحراء.

الناخبون المقيمون في مخيمات تندوف.

وتطرح ساكنة هذه المخيمات مشكلًا أساسيًا ظلّ المغرب يطالب المنتظم الدولي بالحسم فيه، وهو المتعلق بإحصاء الساكنة المقيمة هناك لتحديد العدد الحقيقي للصحراويين المقيمين بعيدًا عن دعاية خصوم الوحدة الترابية. لذلك فإن أي تسوية نهائية تتطلب إحصاءً دوليًا جديًا للصحراويين المقيمين في المخيمات، حتى يتسنى استبعاد أولئك الذين جرى جلبهم من بلدان أخرى ولا تتوفر فيهم هذه الصفة. فهذه العملية وحدها ستساعد على تنظيم عودة من يقبل منهم الالتحاق ببلده الأصلي.

في سياق هذه العملية، يثار السؤال حول مستقبل جبهة البوليساريو. فإذا تم الاتفاق النهائي حول خيار الحكم الذاتي، فمعنى ذلك أن هذه الحركة ستكون مجبرة على التخلي عن “الكفاح المسلح” ضد ما تصفه بـ”الاحتلال المغربي”، والتحول إلى حزب سياسي يشتغل ضمن الضوابط التي سيضعها نظام الحكم الذاتي.

هل ستكون لها صفة الحزب ذي الامتداد الوطني؟ أم ستظل مقتصرة على جهة الحكم الذاتي؟

معنى هذا أن تفعيل الحكم الذاتي قد يتطلب القبول بتشكيل أحزاب جهوية يقتصر نشاطها على جهة الصحراء. وهو أمر يتطلب تعديلًا دستوريًا، خاصة فيما يتعلق بالفصل 7 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي لا يجيز تأسيسها على أساس “عرقي أو جهوي”. ويندرج هذا التعديل ضمن الاستفتاء الذي لا مناص منه، لإدراج الحكم الذاتي في صلب الدستور كضمانة لإعطائه قيمة دستورية.

آلية الاستفتاء

التساؤل الثاني يتعلق بتنزيل هذه المبادرة في حالة الاتفاق على محتواها، وهو مرتبط بآلية الاستفتاء المنصوص عليه في الفقرة 27. فمبدئيًا لا يمكن إلا أن يكون استفتاءً تأكيديًا للاتفاق. ومعنى ذلك أن كافة الأطراف ينبغي أن تعمل على تنفيذه بحسن نية. وهذا ما انتبهت إليه الفقرة 28 من المبادرة. لكن مع ذلك، لا يمكن أن يقتصر الأمر على “حسن النية”، بل لا بد من تحصين هذا المقتضى بآليات وضمانات إضافية لمنع كل انحراف عن الهدف.

صفوة القول

إن صيغة مبادرة الحكم الذاتي، كما تم تقديمها إلى المنتظم الدولي في سنة 2007، تظل في روحها معبّرة عن رغبة صادقة في إقرار حكم ذاتي يمكّن ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي في ظل السيادة المغربية، كما كرس ذلك القرار الأخير لمجلس الأمن. لكن تفعيلها يتطلب التفصيل والتدقيق في بعض جوانبها، وربما إضافة مقتضيات أخرى إذا قبلت الأطراف المعنية الانخراط في التفاوض بحسن نية وبإرادة صادقة لفتح صفحة جديدة، ليس فقط لطيّ صفحة هذا النزاع المفتعل، بل كذلك لإعادة تنشيط البناء المغاربي الكبير لتمكين شعوب المنطقة من مواجهة تحديات التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.