«أم القرى» تنشر تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

الباب الثاني
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية
المادة الثالثة: قبول العملاء
أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبولها أيّ عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أيّ عميل عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد الحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح حساب استثماري وتوثيق تلك الموافقة، وفتح حساب استثماري له. ويجب أن تحتوي اتفاقية فتح الحساب الاستثماري على جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات.
ج- يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث لاتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية لأيّ شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من العلاقة الحقيقية للعملاء مع الأشخاص الطبيعيين الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضين بالتوقيع وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
هـ- في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة المستندات أو البيانات أو المعلومات، يجب أن يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
و- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيّن، يجب على مؤسسة السوق المالية عند اتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه العميل تقدير ما إذا كان يجب الاطلاع على أصول أيٍّ من المستندات لغرض التحقق من صحتها.
ز- يجب على مؤسسة السوق المالية عند استخدامها الوسائل التقنية في فتح الحساب الاستثماري أن تتخذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، ووفق أيّ متطلبات تحددها الهيئة.
ح- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لمؤسسة فردية، ويُستثنى من ذلك المؤسسات المرخص لها بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي يُفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة السابعة من هذه التعليمات، والمؤسسات المملوكة للأوقاف والتي يُفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقرة (و) من المادة السابعة من هذه التعليمات.
ط- دون الإخلال بمتطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، تُستثنى مؤسسة السوق المالية من تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم خدمات تتعلق بأعمال التعامل لعميلها الذي يُعيّن أمين حفظ مستقل.
المادة الرابعة: البيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري
إضافة إلى متطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري -بحد أدنى- الآتي:
أ- بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصة به ومهنته أو نشاطه الرئيس إذا كان شخصاً اعتبارياً.
ب- إقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وبأن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة.
ج- تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد مؤسسة السوق المالية مدتها وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، بالإضافة إلى التزام العميل بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد الحساب الاستثماري إذا أخلّ بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
د- ما لم تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة في سوق، يجب أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الموقعة مع أي شركة تعهداً منها بإبلاغ مؤسسة السوق المالية فوراً عند حدوث تغيير في أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري.
المادة الخامسة: بيانات التعريف بالحساب الاستثماري
على مؤسسة السوق المالية أن تزود العميل ببيانات تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه بأيّ وسيلة مناسبة، على أن تتضمن تلك البيانات اسم العميل ورقم حسابه الاستثماري واسم مؤسسة السوق المالية.
المادة السادسة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين
أ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين السعوديين:
لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
ب- فتح الحسابات الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها.
ج- فتح حساب استثماري للأجانب المقيمين في المملكة:
1- الأجنبي المقيم الحامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم:
لفتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل لرخصة إقامة أو هوية مقيم، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والتحقق من صحتها.
2- حاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس:
لفتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها.
3- أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة:
لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
د- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي مقيم في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات هوية المقيم، وجواز السفر ساري المفعول والتحقق من صحتها.
هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة أو في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.
و- أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين:
1- فتح الحساب الاستثماري للكفيف أو الأمّي:
أ- لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرِّف شخصي يعرّفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالإجراءات من قبل أحد موظفي مؤسسة السوق المالية ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع أو المركز الرئيس لدى مؤسسة السوق المالية بأنه تم إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وأن العميل أقرّ بأنه يتحمل المسؤوليات المترتبة على فتح ذلك الحساب كافة.
ب- يجب أن يكون المُعرِّف الشخصي للكفيف أو الأمي شخصاً طبيعياً كامل الأهلية على معرفة شخصية بالكفيف أو الأمي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحاملاً لمستند هوية ساري المفعول، وقادراً على تعريف الكفيف أو الأمي بإجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءة شروط وأحكام اتفاقية فتح ذلك الحساب على مسمعه، وأن يقرّ كتابياً بقيامه بذلك.
ج- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمعرّف والتحقق من صحتها.
د- عند فتح مؤسسة السوق المالية حساباً استثمارياً لأيّ عميل كفيف أو أمّي، لا يحق لذلك العميل الحصول على أيٍّ من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي مؤسسة السوق المالية، أو مُعرّفه الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه مُنح هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظامية عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسة السوق المالية على إقرار مكتوب موقع عليه من العميل بأنه فهم ذلك.
هـ- يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تعتمد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي للعميل الكفيف أو الأمي توقيعاً شخصياً له في جميع تعاملاته معه.
و- باستثناء العمليات عن طريق الهاتف أو العمليات الإلكترونية، يجب على مؤسسة السوق المالية لقبول أيّ إجراء يقوم به العميل الكفيف أو الأمّي على حسابه الاستثماري الحصول على توقيع العميل على ذلك الإجراء وبعلمه بماهية الإجراء الذي وقّع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وإن كان العميل الكفيف أو الأمي معرّفاً به من قبل مُعرّف شخصي عند فتح الحساب، فإن على مؤسسة السوق المالية الحصول على إقرار مكتوب موقع عليه من مُعرّف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب-1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، بعلم العميل بماهية الإجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل المسؤولية عن ذلك كمعرّف شخصي.
2- فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي.
ب- يجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلٍّ من العميل الذي دون سن (18) سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها.
ج- إذا كان العميل سعودي الجنسية وأقلّ من (15) سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجلّ الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يُطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية.
د- إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه.
هـ- إذا كان العميل أجنبياً أقلّ من (18) سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل.
و- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (18) سنة هجرية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
3- فتح الحساب الاستثماري للأطفال المحتاجين للرعاية:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدى أحد الفروع الإيوائية أو أسرة بديلة (كافلة) أو جمعية أو مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام أو مركز تأهيل شامل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم الطفل ويكون تشغيله من قبل المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ب- يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
– خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن بيانات الطفل، وتسمية المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وبيانات الأسرة البديلة (الكافلة) -إذا كان الطفل يقيم لدى أسرة بديلة (كافلة)-.
– مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكلٍّ من الطفل والمفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.
ج- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وأن يكون المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري في تصرفهم في حساب العميل المشار إليه في الفقرة الفرعية (3/أ) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ملتزمين بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
4- فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي.
ب- على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق (18) سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون (15) سنة هجرية والتحقق من صحتها.
ج- يجب الحصول على بيانات حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبيّن أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الولي أو الوصي، ويكون الولي أو الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الأهلية ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
5- فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدرة على الكتابة والتوقيع:
يجب على مؤسسة السوق المالية فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع.
6- فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:
أ- يُفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي.
ب- يجب الحصول على بيانات مستندي الهوية سارية المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها.
ج- يجب الحصول على بيانات صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه.
د- يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على الممثل الشرعي للمحجور عليه، وأن يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزماً بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين
أ- فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون:
1- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.
2- ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من أن لدى الشركة ما يفيد جواز استثمارها في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.
3- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بيانات تلك المستندات والتحقق من صحتها.
4- عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات السوق المالية)، أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية:
– أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على بيانات ذلك القرار والتحقق من صحتها.
– ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمُصْدِر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أيّ من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.
– يجب أن تُشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأيّ عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أيّ شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به.
ب- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب:
يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
ج- فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي المؤهل:
لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن المستثمر الأجنبي مستوفٍ لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً.
د- فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية:
1- يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل لجهة حكومية سعودية أو من دول مجلس التعاون.
2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
– نظام الصندوق الأساس.
– القرار الصادر بتسمية الأفراد المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بهم.
– عقد تأسيس الصندوق (إن وجد) وملحقاته، الذي يبيّن بوضوح تركيبة كلٍّ من رأس مال الصندوق وإدارته.
– المستندات التي توضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة:
يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
– الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة.
– ما يفيد جواز استثمار المنظمة في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.
– قرار مجلس الإدارة الخاصّ بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
و- فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف أو للمؤسسات المملوكة للأوقاف:
1- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
– مستند الموافقة على فتح الحساب الاستثماري وشهادة تسجيل الوقف الصادرتان عن الهيئة العامة للأوقاف.
– بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف.
– بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري وقرار التفويض، وذلك في حال وجود تفويض بصلاحية تشغيل ذلك الحساب.
2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لمؤسسة مملوكة لوقف في المملكة الحصول على بيانات السجل التجاري للمؤسسة، وبيانات المستندات الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (و) من هذه المادة للوقف المالك للمؤسسة، والتحقق من صحتها.
ز- فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية:
لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
– المستندات الأساسية للجهة الحكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والأنظمة ذات العلاقة.
– قرار صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري بإجراء ذلك، ومستندات الهوية الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
– الموافقة الصادرة للجهة الحكومية السعودية من وزارة المالية على فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن الجهة المختصة تعطي الجهة الحكومية صراحةً الحق في الاستثمار في الأوراق المالية.
ح- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية:
لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقرّ في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
– اتفاقية التأسيس و/ أو النظام الأساس.
– اتفاقية المقرّ الموقعة مع حكومة المملكة، التي تجيز للمنظمة أو الهيئة الدولية الاستثمار في الأوراق المالية.
– قرار صاحب الصلاحية بحسب اتفاقية التأسيس و/ أو النظام الأساس بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.
ط- فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بياناتها والتحقق من صحتها.
المادة الثامنة: فتح الحسابات الاستثمارية لأشخاص آخرين
إذا تقدم لمؤسسة السوق المالية بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي أو اعتباري آخر لم تتضمن هذه التعليمات إجراءات فتح الحساب الاستثماري له، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على إفادة من الهيئة بعدم ممانعتها من فتح حساب استثماري لذلك الشخص.