السعودية وأمريكا توقّعان اتفاقية لوقف إطلاق النار في السودان – أخبار السعودية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة، بتسهيل من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تدخل حيز التنفيذ غداً (الإثنين).
وتضمنت بنود الاتفاقية، تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، واتخاذ إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) مرجعاً، وتأكيد جميع الالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية المرافق العامة كافة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
ويجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية، ولتجديد هذه الاتفاقية: يتم إخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل انتهاء هذه الاتفاقية، بأن الطرفين مستعدان للموافقة على التجديد، ويقترح التحديثات (في حال التجديد)، ويجوز للطرفين تجديد هذه الاتفاقية لمدة يُتفق عليها، ويجوز تمديد الاتفاقية لفترات إضافية عن طريق الإجراء نفسه، وتنتهي هذه الاتفاقية في حالة عدم تجديدها.
وقف إطلاق النار قصير الأمد:
يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، على أن يسري بعد 48 ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. ويلتزم الطرفان باستغلال الوقت بين دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ وبدء فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بالعمل على الآتي:
(1) إبلاغ قواتهما بشروط هذا الاتفاق.
(2) توجيه قواتهما للامتثال لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
ب – يبدأ حساب فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، بعد 48 ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ، ويظل سارياً بعد ذلك لمدة سبعة أيام.
ج – ينفذ كل طرف هذه الاتفاقية بالكامل وبحسن نية ويضمن أن جميع القوات الخاضعة لقيادته وسيطرته، تلتزم بهذا الاتفاق في جميع الأوقات وبالكامل.
د – يطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان.
هـ – يقوم الطرفان بإبلاغ السكان المدنيين بوقف إطلاق النار قصير الأمد من خلال المطبوعات والراديو وجميع وسائل الاتصال الممكنة. ويقدم الطرفان معلومات دقيقة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد لوسائل الإعلام.
و – خلال فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف، أو المضايقة، أو التجنيد، أو أي انتهاكات أخرى.
ز – يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، التي تشكل انتهاكاً لهذا الاتفاق:
• جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
• الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.
• الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات دون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.
• إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.
• التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله.
• استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
• الحصول على / أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.
• محاولات احتلال أو احتلال أراضٍ أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
• حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.
• تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.
• المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.
• نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.
• تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.
• التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.
• إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
• أعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً.
• استخدام المدنيين دروعاً بشرية.
• احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.
• احتلال مساكن المدنيين.
• استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.
• الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
• النهب والسلب والتخريب.
• استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.
• استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.
• حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.
ح – يجوز للأطراف القيام بالأعمال المسموح بها التالية:
• تسهيل أنشطة الإصلاح والترميم للخدمات الأساسية والبنية التحتية مثل مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات.
• الإخلاء الطبي وتنقل الأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.
• توريد المواد غير القتالية، مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود وزيوت التشحيم والأدوات المكتبية والملابس والاحتياجات والتحركات الإدارية ذات الصلة، داخل مناطق سيطرة الأطراف المعنية.
• تسهيل العمل الإنساني، من خلال تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وفق الأنظمة المتفق عليها.
ط – يظل الطرفان ملتزمَين بشروط والتزامات هذا الاتفاق حتى انتهاء وقف إطلاق النار قصير الأمد.
ي – يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد في مكان وجودهما، عند دخول وقف إطلاق النار قصير الأمد حيّز التنفيذ.
ك – في حالة وجود قوات الطرفين في تماس مباشر و/أو على طول ممرات إنسانية معينة، يقوم الطرفان بفك الاشتباك بين قواتهما، وتتوقف قوات الطرفين التي تكون في تماس مباشر عن إطلاق النار وتضع نفسها في موقف دفاعي.
(3) الترتيبات الإنسانية
أ – يتمسك الطرفان بالتزامات ومبادئ إعلان جدة في جميع تصرفاتهما الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، مع الاعتراف بأن الطرفين لديهما التزامات قائمة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزها وتكملتها.
ب – يقوم الطرفان، وفقاً لإعلان جدة، بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.
ج – يقوم الطرفان بتأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.
د – يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق، بما في ذلك الوصول إلى المرافق ذات الصلة لإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية وعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية من داخل السودان أو عبر الحدود للسكان المتضررين.
هـ – يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.
و – يلتزم الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب والسرقة والفساد والتخريب.
ز – يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.
ح – يلتزم الطرفان بمبادئ وروح القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد.
ط – يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتُقلوا أو احتُجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.
(4) لجنة مراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية:
أ – يتفق الطرفان على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيّد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.
ب – تتألف لجنة المراقبة والتنسيق من ثلاثة ممثلين لكل من الطرفين المسهلين لهذا الاتفاق (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية) وثلاثة ممثلين لكل طرف. يعين الطرفان ممثليهم ويشاركان أسماءهم مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عند توقيع هذا الاتفاق.
ج – تحافظ لجنة المراقبة والتنسيق على اتصال منتظم ومباشر مع قيادتي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ونقاط الاتصال المُعينين في جميع أعمال التنسيق اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية.
د – تستقبل لجنة المراقبة والتنسيق اتصالات من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والأطراف الدولية الانسانية الفاعلـة العاملة في السودان (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والصليب الأحمر الدولي) بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار قصير الأمد أو أي تصرف قد يعرض وقف إطلاق النار قصير الأمد أو الأحكام الخاصة بالمساعدات الإنسانية للخطر، بما في ذلك أفعال الأطراف الأخرى.
هـ – تعقد لجنة المراقبة والتنسيق اجتماعاتها – حضوريا أو افتراضياً – لأغراض التنسيق وتبادل المعلومات، والتعامل مع الاتهامات بوقوع انتهاكات، ويكون لها لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
و – توفر لجنة المراقبة والتنسيق منصة لاستقبال الشكاوى وحل النزاعات المتعقلة بادعاءات وقوع انتهاكات، وتقوم بكل ما يمكنها من التحقق أو التأكد من هذه الادعاءات بوقوع انتهاكات، وتحديد الأطراف المتورطة في أي انتهاكات، والتوسط في النزاعات أو الخلافات بين الطرفين.
ز – في حال قررت لجنة المراقبة والتنسيق وقوع خرق أو انتهاك لأحكام هذا الاتفاق، تحدد اللجنة الإجراءات المناسبة، التي تتضمن (ولا تقتصر على):
• إخطار الطرف الذي ارتكب أو اتهم بارتكاب الانتهاك.
• تحديد الطرف الذي ارتكب المخالفة علناً.
• المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لاسيما في الجرائم والتجاوزات الجسيمة.
ح – تساعد لجنة المراقبة والتنسيق في تسهيل التنسيق مع الأطراف الإنسانية ذات الصلة بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والصليب الأحمر الدولي، في اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل كامل ودون عوائق وإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(1) ضمان احترام جميع الجهات الفاعلة للقانون الدولي الإنساني.
(2) ضمان حماية المدنيين وحريتهم في التنقل.
(3) ضمان الاحترام الكامل من جانب جميع الجهات الفاعلة للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلال.
(4) ضمان التحرك الكامل والآمن ودون عوائق لجميع المنظمات الإنسانية، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية إلى منطقة وقف إطلاق النار قصير الأمد، لتمكين تلك الجهات من تقديم المساعدة في الوقت المناسب على أساس احتياجات المتضررين من النزاع وإصلاح البنية التحتية والخدمات الأساسية.
(5) الحفاظ على نقاط اتصال من كل طرف وتمكينها، وتكون نقاط الاتصال هي جهات التواصل الرئيسية للعمليات الإنسانية والتنسيق.
(6) ضمان الحماية مع احترام حياد العمل الإنساني للعاملين في المجال الإنساني، والموارد، ومكان العمليات، والممرات حسب الاقتضاء والطلب.
(7) ازالة أي عقبات بيروقراطية أو أمنية تواجه وصول المساعدات الإنسانية والعمل الإنساني للسماح بسرعة وفاعلية العمل الإنساني وإصلاح الخدمات الأساسية.
(8) ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للسماح باستئنافها الآمن وإصلاح البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية.
(9) التمسك بالالتزامات تجاه النازحين، وكذلك احترام اللاجئين، بموجب القانون الدولي، وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية وسلامة جميع اللاجئين في السودان.