اخبار السعودية

لائحة تراخيص هيئة المسرح والفنون الأدائية.. قواعد المنح والممنوعون منها

المادة الخامسة عشرة:

بيانات التراخيص

تصدر الهيئة التراخيص متضمنة بحد أدنى البيانات الآتية:

1- اسم المرخص له.

2- رقم الهوية أو الإقامة أو السجل التجاري للمرخص له.

3- تاريخ إصدار الترخيص.

4- تاريخ انتهاء الترخيص.

5- رقم الترخيص.

القسم الثالث:

الرقابة والإشراف

المادة السادسة عشرة:

المراقبون والمشرفون

1- يكون تعيين المراقبين والمشرفين على تطبيق أحكام اللائحة من قبل الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة، وللوزارة تعيين مراقبين ومشرفين موحدين يمارسون دور الرقابة والإشراف على جزء أو كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والتراخيص الصادرة من الهيئة مع الإشراف والرقابة على القطاعات الثقافية الفرعية الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة.

2- يكون للمراقبين والمشرفين الصلاحيات التالية:

أ- التأكد من التزام المرخص له باللائحة وقواعد التراخيص، عن طريق الزيارات الميدانية أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

ب- طلب الوثائق والمستندات والإثباتات ذات الصلة بالمخالفة وتوثيقها.

ج- إثبات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص بالطريقة النظامية المناسبة والتنسيق عند الحاجة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة:

النظر في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

تنظر الهيئة في حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص التي يتم ضبطها، لاتخاذ القرار المناسب حيالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

القسم الرابع:

حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

المادة الثامنة عشرة:

حالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص

1- للهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

‌أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص، إلى حين تصحيح المخالفة.

ج- إلغاء الترخيص.

2- للهيئة إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إيقاع أيٍّ من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.