ماذا تعرفي عن حق الإرث؟
جعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث اكبر من نصيب نظائرهم من الإناث في معظم الأحوال وهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل وقد جاء قوله تعالى موضحاً ذلك في سورة النساء:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك)
وقد بنيت هذه التفرقة على أساس التفرقة بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة وأعباء المرأة فمسؤولية الرجل من الناحية المادية اكبر من مسؤولية المرأة فالرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها على حين إن المرأة لا يكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها حتى وان كانت ذات مال خاص.
لذلك كان من العدالة أن يكون حظ الرجل اكبر من الميراث وبهذا فإن مراعاة التوازن بين أعباء الأنثى هي التي جعلت الذكر يأخذ الضعف.
والمساواة العادلة هي التوريث وفقاً لمقدار الحاجة أما المساواة عند تفاوت مقدار الحاجة والعبء .. فهي المساواة الظالمة التي تهضم الحقوق وتغفل عن مراعاة الظروف. وأصناف النساء الوارثات ثمانية:
أولا: أحوال الأم:
تأخذ السدس في حالتين:
- إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكراً كان أو أنثى.
- إذا كان معها اثنان فأكثر من اخوة المتوفى.
- تأخذ الثلث: إن لم يكن للمتوفى فرع وارث أصلا، ولا اثنان فأكثر من الاخوة والأخوات.
ثانياً: أحوال البنت:
ثلاثة أحوال:
- ترث النصف إذا كانت واحدة وليس معها ابن للمتوفى أو المتوفية.
- إذا كان للمتوفى بنتان فأكثر ولم يكن معهن ابن للمتوفى فلهن الثلثان.
- ترث نصف ما يرث أخوها إذا كان للمتوفى أو المتوفية ابن.
ثالثاً: أحوال الزوجة:
حالتان
- الربع عند عدم الفرع الوارث.
- الثمن إذا كان للميت فرع وارث سواء أكان منها أم من غيرها.
رابعاً: أحوال الجدة:
الجدة التي ترث هي الجدة الصحيحة وهي أم أحد الأبوين كأم الأم، وأم الأب وأم أبي الأب وأم أم الأم، وأم أم الأب.
ولها ثلاث حالات:
- لها السدس سواء كانت لأم أو لأب وإذا كن متساويات في الدرجة كأم الأم وأم الأب، فيشتركن في السدس.
- لا ترث الجدة في الأحوال التالية:
- إذا وجد جد صحيح مع الجدة،
- إذا وجد مع الجدة من أي جهة أم.
- إذا وجد مع الجدة أب وكانت الجدة من جهة الأب.
3. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة.
خامساً: أحوال البنت الشقيقة:
ترث النصف إذا كانت واحدة منفردة ليس معها ولد ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولا أخ شقيق،
- يرثن الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعداً، عندما لا يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم
- يرثن بالتعصيب إذا وجد أخ شقيق أو اكثر، مع عدم من تقدم ذكرهم..
- في حال وجود بنت البنت أو بنت الابن وأخت جعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي.
- لا يرثن شيئاً عند وجود الفرع الوارث: أي الابن وابن الابن.
سادساً: أحوال الأخت الأم:
أحوال الأخت الأم:
- السدس .. إذا كانت واحدة ليس معها أخ أو أخت لأم غيرها
- الثلث للاثنتين فصاعداً. سواء كان معها أخ لأم أم أخت لأم ويقتسمون الثلث بينهم بالتساوي الذكر والأنثى سواء.
- لا يرثون شيئاً في حالة وجود الفرع الوارث ذكراً أم أنثى كالولد وولد الابن وأيضا في حالة وجود الأصل الوارث الذكر فقط، كالأب وأبي الأب،
سابعاً: أحوال الأخوات لأب:
- إذا كانت واحدة وليس لها أخ أو أخت أخ لأب، ولا وارث يحجبها فإنها ترث النصف.
- إذا كانتا اثنتين فصاعداً ولا يوجد من ذكرهم يرثن الثلثين.
- إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب، فإنهن يرثن بالشراكة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
- إذا كان مع الواحدة أو الأكثر فرع وارث يرثوا مع بعضهم.
- إذا كان مع الواحدة أو اكثر أخت شقيقة فإنها ترث السدس تكملة للثلثين.
- لا يرثن شيئاً في الحالات التالية:
- عند وجود فرع أو اصل ذكراً.
- عند وجود الأخ الشقيق.
- عند وجود الأخت الشقيقة.
ثامنا: أحوال بنات الابن المتوفى:
إن بنات الابن الذي مات أبوهم في حياة جدهم. وكان لهن أعمام أو عمات، لا يرثن شيئاً من ميراث الجد عند موته، إلا في حال الوصية الواجبة التي تكون في حال فقر الحفداء أو إن والدهم اشترك في تنمية مال جدهم.