ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ “الخثلان” يُجيب

اخبار السعودية – فريق التحرير:
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء.
حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن صورة هذا البيع: أن يأتي شخص يريد سلعة معينة -وليس عنده نقد- للبنك، أو للمؤسسة، أو للفرد.
ويطلب أن تُشْتَرى له تلك السلعة -كسيارة مثلاً- ويعد بأن يشتريها هو ممن اشتراها “أي: المؤسسة أو البنك أو الفرد” بالتقسيط.
وأضاف أن هذا العقد جائز بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الاتفاق المبدئي بينه وبين هذه المؤسسة أو هذا البنك على سبيل الوعد، وليس على سبيل العقد، فإن كان على سبيل العقد فقد باع له البنك ما لا يملك، أو ما ليس عنده.
لا تبع ما ليس عندك
وأكد أن هذه الصورة محرمة؛ لقوله ﷺ: “لا تبع ما ليس عندك”، وإنما يقول: “إذا اشتريتم لي سيارة بصفة كذا وكذا، أعدكم بأنني سوف أشتريها منكم”.
الشرط الثاني: أن يتملك الموعود بالشراء منه -البنك أو المؤسسة أو الفرد- السلعةَ ويقبضها، ثم يبيعها على من وعده بالشراء منه.
وبين أنه في حال تحقق هذان الشرطان فلا بأس به، وقد صدر بهذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
اقرأ أيضًا:
“الخثلان” يكشف عن أفضل علاج للسحر والعين والمس والنجاة من الشرور